قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 415 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 415 لسنة 1990

بشأن حل مجلس الشعب

ودعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الجديد

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 1990 بشأن دعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب؛

وعلى قرار وزير الداخلية رقم 5922 لسنة 1990 بإعلان نتيجة الاستفتاء على حل مجلس الشعب؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

يحل مجلس الشعب اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 12 أكتوبر سنة 1990

(المادة الثانية)

الناخبون المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخاب بالتطبيق لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه – مدعوون للاجتماع فى مقار لجان الانتخاب الفرعية المختصة وذلك لانتخاب أعضاء مجلس الشعب.

(المادة الثالثة)

تجرى عملية الانتخاب المشار إليها يوم الخميس الموافق 29 نوفمبر سنة 1990 بالكيفية المنصوص عليها فى القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه – وفى الحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات، تجرى هذه الإعادة يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر 1990

(المادة الرابعة)

مجلس الشعب الجديد مدعو للانعقاد فى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 13 ديسمبر 1990

(المادة الخامسة)

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ربيع الأول سنة 1411 هـ (الموافق 12 أكتوبر سنة 1990 م)

اشترك في القائمة البريدية