قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 430 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 430 لسنة 1990
بتعيين رئيس محكمة من الفئة ( أ ) بالمحاكم الإبتدائية
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والقوانين المعدلة له .
وبناء على ما عرضه وزير العدل .
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد / محمود علاء الدين رمضان عمر رئيس محكمة من الفئة ( أ ) بمحكمة كفر الشيخ الإبتدائية اعتبارا من 5/9/1990 على أن يكون تاليا فى ترتيب الأقدمية للسيد / عيد محمد عيد شعيب رئيس النيابة العامة من الفئة ( أ ) ، وسابق على السيد / حسن رجب على خزيك رئيس المحكمة من الفئة ( أ ) بمحكمة شبين الكوم الإبتدائية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزر العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ربيع الأول سنة 1411 هـ .
( الموافق 14 أكتوبر سنة 1990 )
حسنى مبارك

اشترك في القائمة البريدية