قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 433 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 433 لسنة 1990

بشأن الموافقة على البروتوكول الخاص بنظام التأمين الاجتماعى على الطلبة

بين جمهورية مصر العربية وفرنسا الموقع في باريس بتاريخ 13/ 4/ 1990

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور؛

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

ووفق على البروتوكول الخاص بنظام التأمين الاجتماعى على الطلبة بين جمهورية مصر العربية وفرنسا الموقع في باريس بتاريخ 13/ 4/ 1990, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،

صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ربيع الأول سنة 1411 هـ

(الموافق 14 أكتوبر سنة 1990 م).

 

بروتوكول

بين حكومة الجمهورية الفرنسية وجمهورية مصر العربية

خاص بنظام التأمين الاجتماعى على الطلبة

 

إن حكومة الجمهورية الفرنسية

وحكومة جمهورية مصر العربية

رغبة منهما (فى مجال الرعاية الصحية) فى تأكيد المساواة بين رعايا كلا منهما الذين يواصلون الدراسة في البلد الآخر ومواطني هذا البلد.

قد اتفقتا على ما يلى:

مادة 1 – يطبق نظام التأمين الاجتماعى للطلبة المقرر بموجب الكتاب الثامن, الفصل الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية وبنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة الفرنسيين على الطلبة المصريين الذين يواصلون دراستهم فى فرنسا والذين يتمتعون فيها بقانون التأمين الاجتماعى ولا يتبعون شخص متمتع به.

مادة 2 – يطبق نظام التأمين الصحى المجانى وبنفس الشروط التى يتمتع بها الطلبة المصريون على الطلبة الفرنسيين الذين يدرسون فى مصر.

مادة 3 – يتولى كل طرف إخطار الطرف الآخر باتخاذ الإجراءات الدستورية المقررة لوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ.

ويدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ فى اليوم الأول من الشهر التالى من إبلاغ هذا الإخطار.

مادة 4 – يبرم هذا الاتفاق لمدة سنة اعتبارا من يوم وضعه موضع التنفيذ, و يتجدد ضمنيا لمدة مماثلة, إلا إذا رغب أحد الطرفين العدول عنه, ويتعين عليه حينئذ إخطار الطرف الآخر ثلاثة أشهر قبل نهاية مدة الاتفاق.

وفي حالة العدول, تظل أحكام هذه الاتفاقية سارية بالنسبة للحقوق المكتسبة وفقا له.

صدر في باريس 13 أبريل 1990

من نسختين باللغتين العربية والفرنسية, يعتد بأى منهما.

 

عن حكومة الجمهورية الفرنسية

إمضاء

عن حكومة جمهورية مصر العربية

إمضاء

 

اشترك في القائمة البريدية