قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 434 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 434 لسنة 1990
بشأن الموافقة على الاتفاق الثقافى بين حكومتى جمهورية مصر العربية
ودولة قطر والموقع فى القاهرة بتاريخ 4/6/1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور ،
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على الاتفاق الثقافى بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة قطر والموقع فى القاهرة بتاريخ 4/6/1990 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ربيع الأول سنة 1411 هـ .
( الموافق 14 أكتوبر سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك

اتفاق ثقافى
بين
حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر ، رغبة منهما فى توطيد أواصر العلاقات الأخوية بينهما ، وحرصا منهما على إقامة تعاون أكبر بينهما فى المجالات الثقافية ، وانطلاقا من ميثاق جامعة الدول العربية وقرارات مؤتمرات وزارء الثقافة العرب ، ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها فى كلا البلدين .
قررنا عقد هذا الاتفاق :
( مادة 1 )
يسعى الطرفان إلى تعميق الصلات بين المؤسسات والهيئات الثقافية فى بلديهما والعمل على تهيئة المناخ الملائم لتنشيط التعاون الثقافى بينهما .
( مادة 2 )
يتم التعاون الثقافى بين البلدين بالطرق الآتية :
( أ ) التشاور وتبادل الخبرات وتنظيم برامج زيارات المختصين فيما بينهما .
( ب ) تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والبحوث والوثائق الثقافية والتاريخية التى تصدرها الهيئات الرسمية فى كل من البلدين والتى من شأنها التعريف بتاريخ وثقافة وتطور البلد الآخر .
( جـ ) تنظيم الرحلات الثقافية والفنية بين البلدين .
( د ) تنسيق الجهود وتوفير الإمكانات لتشجيع التأليف والترجمة والنشر وأحياء التراث الإسلامى ، وتعاون دور الكتب ومراكز البحوث والوثائق فى البلدين .
( هـ ) تيسير وتشجيع إقامة المعارض الثقافية والفنية فى البلدين .
( و ) تبادل زيارات الفرق المسرحية ، والموسيقية ، وفرق إحياء التراث الشعبى والفنون الشعبية والاشتراك فى المهرجانات الدولية والعربية التى تقام فى كلا البلدين .
( ز ) تبادل الخبرات والزيارات فى مجال التنقيب عن الآثار والتسجيل والترميم بين البلدين .

( مادة 3 )
يعمل كل من الطرفين على تشجيع الجهود التى تستهدف التعريف بثقافة البلد الآخر ، مع التأكيد على التراث العربى والإسلامى .
( مادة 4 )
يعمل الطرفان على إقامة أسابيع ثقافية لكل منهما فى بلد الطرف الآخر .
( مادة 5 )
يتعاون الطرفان على التنسيق فيما بينهما فى الاجتماعات والمؤتمرات الدولية بشكل يكفل دعم القضايا الثقافية التى يؤيدها الطرفان .
( مادة 6 )
تنفيذا لأحكام هذا الاتفاق تشكل لجنة فرعية مشتركة من ممثلى وزارة الثقافة فى كلا البلدين وذلك فى إطار اللجنة العليا المشتركة ، تجتمع بصفة دورية فى مدينة الدوحة ومدينة القاهرة بالتناوب مرة كل سنة ، ويكون أول اجتماع خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ ميعاد هذا الاتفاق .
وتختص هذه اللجنة بتنفيذ أحكام هذا الاتفاق واقتراح أوجه تعاون جديدة بين الطرفين فى المجالات الثقافية وترفع اللجنة توصياتها إلى المسئولين للنظر فى اعتمادها .
ويعين الوزراء المختصون فى كلا البلدين ممثليهما فى اللجنة المشار إليها خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا الأتفاق .
( مادة 7 )
يعمل بهذا الاتفاق من تاريخ الإخطار المتبادل بتمام الإجراءات المقررة فى كل من البلدين ويبقى نافذا لمدة ثلاثة سنوات تتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين كتابة الطرف الآخر برغبته فى إنهائه ، وذلك قبل انتهاء مدته السارية بستة أشهر على الأقل .
وإشهادا على ما تقدم قام الموقعان أدناه بتوقيع هذا الاتفاق بعد تبادل وثائق التفويض الرسمية والتأكد من صحتها .
حرر هذا الاتفاق فى مدينة القاهرة بتاريخ 11 ذى القعدة 1410 هـ الموافق 4/6/1990 م من نسختين أصليتين باللغة العربية وقعهما الطرفان واحتفظ كل منهما بواحدة .

عن حكومة عن حكومة
جمهورية مصر العربية دولة قطر
فاروق حسنى حمد بن سحيم آل ثانى
وزير الثقافة وزير الإعلام والثقافة

اشترك في القائمة البريدية