قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 437 لسنة 1990
رئيس الجمهورية
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 ،
وبناء على ما عرضه وزير العدل .
قرر :
( المادة الأولى )
يعين وكيلا للنائب العام من الفئة الممتازة كل من وكلاء النائب العام السادة :
محمد عبد المحسن محمد شيحة .
طارق إحسان على فرج .
السيد متولى سويلم إبراهيم .
حمادة عبد النى أبو سعيد .
أحمد جلال عبد العظيم جلال .
محمد عبد العزيز عيسى حرب .
أشرف حسب النبى على العطار .
سامح محمد كمال عبد العزيز هاشم .
أحمد محمود أحمد مسعود .
محيى الدين أحمد عتريس محمد .
أشرف محمد أنور محمد إبراهيم .
عبد الناصر محمد أبو الوفا رسلان .
طارق محمد محمد مصطفى .
هشام السعودى على السطوحى .
طلعت كمال الدين حسين عبد الهادى .
محمد حاتم عبد الوهاب صالح حمودة .
محمد محمد محمد موسى حلاوة .
أسامة أحمد محمود محمد نصار .
جمال سالم عبد العظيم سالم .
محمد عبد السلام على الخريبى .
عصام عبد العزيز طه حسن .
سمير رجب محمد أحمد .
عمرو أحمد رمضان عشوش .
حاتم مصطفى كامل أحمد كامل .
محمد أبو الفتوح إبراهيم الحنطور .
محمد محمد محمد الصياد .
سامى محمد سمير دسوقى أبو الخير .
هشام محمد محمد جاب الله .
أشرف زكريا علوى مغربى .
محيى الدين عبده مهران إبراهيم .
أشرف يوسف متولى حسين .
علاء محمد فتحى حسين البكرى .
يوسف عبد المنعم يوسف حسن .
محمود عبد الباسط محمود محمد .
هانى بحيرى محمد جعفر .
هشام محمد على متولى .
رضا الحسينى أحمد سليم .
أسامة يوسف محمد محمد خطيرى .
محمد محمد محمد جويلى .
خالد محمد رشاد الغمرى .
هشام سعد موسى الطوخى .
عاطف المتولى محمد زرزورة .
سعيد عبد المحسن عبد الشكور .
سامح محمد راغب سيف .
على مصطفى على معوض .
جمال أحمد توفيق محمد .
صفوت محمد أمين محمد هندى .
أحمد ممدوح حلمى خليل .
طاهر محمود عبده السكرى .
عاطف زكريا بريك على .
سمير على محمد شرباش .
إيهاب محمد طلعت حسن وخيه .
مجدى إبراهيم عبد الصمد مسعود .
محمد عزت مناع سيد مناع .
حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوى .
أحمد محمود أحمد حسين شلتوت .
عبد العظيم عبد الهادى يوسف البيه .
طارق أحمد عبد العظيم جمعة .
وائل أنور عباس محمد .
محمد جمال الدين عبد الصبور حسن .
هانى محمد صبحى سيد أحمد .
عبد الحميد صقر مصطفى شاهين .
أسامة محمد عبد العزيز محمد .
عبد المجيد أحمد عبد المجيد علم الدين .
محمد محمود حسن غراب .
أشرف حسن محمد عبد السلام .
أحمد عبد الله إمام أبو حمر .
محمد منصور محمد عبد الله .
صلاح محمد عبد المطلب المتولى العيوطى .
خالد مصطفى على حمد .
أسامة محمد على حسن .
محمد شريف صفوت خالد مؤمن .
محمد مصطفى محمد زعلوك .
أشرف عبد الحفيظ أحمد مصطفى .
أمجد مصطفى عبد العزيز طه دياب .
هشام محمد عباس أبو علم .
أمجد السيد عبد المجيد عوض .
حازم عباس فتح الله الشاذلى .
أحمد عبد القادر إسماعيل صبرى .
محمد صلاح الدين أحمد شريف الدياسطى .
عمرو أحمد شوقى إسماعيل المليجى .
ياسر أحمد إبراهيم شلبى .
على حسن نشأت عيسى غلاب .
مجدى عبد القادر عبد العزيز الحبشى .
سامى سعد عزيز أرمانى .
طه أمين طه أبو العلا .
أيمن أحمد عبد العال مدبولى .
محمود أحمد إبراهيم مصطفى .
هشام محمد سعيد عيد جبر .
رضا فريد كيرلس ايسخرون .
محمد حسنين مختار الباز .
أبو المجد على أبو الوفا الشرقاوى .
محمد سامى حسنى دسوقى .
حمدى عبد الله مصطفى عبد الله .
جمال عبد الناصر على محمد بيومى .
حسام هشام على صادق .
على عبد الرحمن على على قاسم .
طارق أحمد محمد السيد عويس .
أحمد أبو ضيف أحمد محمد .
جورج جمال زخارى بشاى .
محمد أنور عبد الفتاح أبو سحلى .
أسامة أحمد الصادق يوسف .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ربيع الأول سنة 1411 هـ . ( 18 أكتوبر سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك