قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 437 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 437 لسنة 1990
رئيس الجمهورية
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 ،
وبناء على ما عرضه وزير العدل .
قرر :
( المادة الأولى )
يعين وكيلا للنائب العام من الفئة الممتازة كل من وكلاء النائب العام السادة :
محمد عبد المحسن محمد شيحة .
طارق إحسان على فرج .
السيد متولى سويلم إبراهيم .
حمادة عبد النى أبو سعيد .
أحمد جلال عبد العظيم جلال .
محمد عبد العزيز عيسى حرب .
أشرف حسب النبى على العطار .
سامح محمد كمال عبد العزيز هاشم .
أحمد محمود أحمد مسعود .
محيى الدين أحمد عتريس محمد .
أشرف محمد أنور محمد إبراهيم .
عبد الناصر محمد أبو الوفا رسلان .
طارق محمد محمد مصطفى .
هشام السعودى على السطوحى .
طلعت كمال الدين حسين عبد الهادى .
محمد حاتم عبد الوهاب صالح حمودة .
محمد محمد محمد موسى حلاوة .
أسامة أحمد محمود محمد نصار .
جمال سالم عبد العظيم سالم .
محمد عبد السلام على الخريبى .
عصام عبد العزيز طه حسن .
سمير رجب محمد أحمد .
عمرو أحمد رمضان عشوش .
حاتم مصطفى كامل أحمد كامل .
محمد أبو الفتوح إبراهيم الحنطور .
محمد محمد محمد الصياد .
سامى محمد سمير دسوقى أبو الخير .
هشام محمد محمد جاب الله .
أشرف زكريا علوى مغربى .
محيى الدين عبده مهران إبراهيم .
أشرف يوسف متولى حسين .
علاء محمد فتحى حسين البكرى .
يوسف عبد المنعم يوسف حسن .
محمود عبد الباسط محمود محمد .
هانى بحيرى محمد جعفر .
هشام محمد على متولى .
رضا الحسينى أحمد سليم .
أسامة يوسف محمد محمد خطيرى .
محمد محمد محمد جويلى .
خالد محمد رشاد الغمرى .
هشام سعد موسى الطوخى .
عاطف المتولى محمد زرزورة .
سعيد عبد المحسن عبد الشكور .
سامح محمد راغب سيف .
على مصطفى على معوض .
جمال أحمد توفيق محمد .
صفوت محمد أمين محمد هندى .
أحمد ممدوح حلمى خليل .
طاهر محمود عبده السكرى .
عاطف زكريا بريك على .
سمير على محمد شرباش .
إيهاب محمد طلعت حسن وخيه .
مجدى إبراهيم عبد الصمد مسعود .
محمد عزت مناع سيد مناع .
حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوى .
أحمد محمود أحمد حسين شلتوت .
عبد العظيم عبد الهادى يوسف البيه .
طارق أحمد عبد العظيم جمعة .
وائل أنور عباس محمد .
محمد جمال الدين عبد الصبور حسن .
هانى محمد صبحى سيد أحمد .
عبد الحميد صقر مصطفى شاهين .
أسامة محمد عبد العزيز محمد .
عبد المجيد أحمد عبد المجيد علم الدين .
محمد محمود حسن غراب .
أشرف حسن محمد عبد السلام .
أحمد عبد الله إمام أبو حمر .
محمد منصور محمد عبد الله .
صلاح محمد عبد المطلب المتولى العيوطى .
خالد مصطفى على حمد .
أسامة محمد على حسن .
محمد شريف صفوت خالد مؤمن .
محمد مصطفى محمد زعلوك .
أشرف عبد الحفيظ أحمد مصطفى .
أمجد مصطفى عبد العزيز طه دياب .
هشام محمد عباس أبو علم .
أمجد السيد عبد المجيد عوض .
حازم عباس فتح الله الشاذلى .
أحمد عبد القادر إسماعيل صبرى .
محمد صلاح الدين أحمد شريف الدياسطى .
عمرو أحمد شوقى إسماعيل المليجى .
ياسر أحمد إبراهيم شلبى .
على حسن نشأت عيسى غلاب .
مجدى عبد القادر عبد العزيز الحبشى .
سامى سعد عزيز أرمانى .
طه أمين طه أبو العلا .
أيمن أحمد عبد العال مدبولى .
محمود أحمد إبراهيم مصطفى .
هشام محمد سعيد عيد جبر .
رضا فريد كيرلس ايسخرون .
محمد حسنين مختار الباز .
أبو المجد على أبو الوفا الشرقاوى .
محمد سامى حسنى دسوقى .
حمدى عبد الله مصطفى عبد الله .
جمال عبد الناصر على محمد بيومى .
حسام هشام على صادق .
على عبد الرحمن على على قاسم .
طارق أحمد محمد السيد عويس .
أحمد أبو ضيف أحمد محمد .
جورج جمال زخارى بشاى .
محمد أنور عبد الفتاح أبو سحلى .
أسامة أحمد الصادق يوسف .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ربيع الأول سنة 1411 هـ . ( 18 أكتوبر سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك

اشترك في القائمة البريدية