قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 452 لسنة 1990 بشأن مجلس الشوري مدعو الي الانعقاد ابتداء من يوم الاربعاء الموافق 7 من نوفمبر سنة 1990 ميلادية

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 452 لسنة 1990

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادتين 101, 205 من الدستور؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

مجلس الشورى مدعو إلى الانعقاد ابتداء من يوم الأربعاء 19 من ربيع الآخر سنة 1411 هجرية الموافق 7 من نوفمبر سنة 1990 ميلادية الساعة الحادية عشر صباحا لافتتاح دور الانعقاد العادي الحادي عشر.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الآخر سنة 1411 هـ

(الموافق 29 أكتوبر سنة 1990 م).

اشترك في القائمة البريدية