قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 462 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 462 لسنة 1990
بإنشاء المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى
( الجريدة – العدد 49 فى 6/12/1990 )
بعد الديباجة :
مادة 1 – تنشأ هيئة عامة تسمى ” المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى ، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر من المؤسسات العلمية فى تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه ، وتتبع وزير التعليم ، ويكون مقرها مدينة القاهرة .
مادة 2 – يهدف المركز إلى اجراء الدراسات والبحوث العلمية اللازمة لاعداد نظم الامتحانات وتقويمها وتطويرها بما يساعد على تحقيق الأغراض المستهدفة من المناهج التعليمية وبناء الشخصية المتكاملة للطالب بما يملكه من قدرات ومهارات وتهيئته للنمو والنضج والإبتكار والإبداع فى مختلف مجالات الثقافة والعلم والتكنولوجيا ، وذلك كله فى إطار السياسة العامة للدولة بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات والمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية ، وقطاعات وزارة التربية والتعليم ، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات وغيرها من الجهات المعنية .
مادة 3 – المركز فى سبيل تحقيق أهدافه مباشرة الاختصاصات الآتية :
( أولا ) وضع المعايير الخاصة لقياس وتقويم مختلف مستويات المعرفة والمهارات والجوانب الوجدانية للطلاب واعداد أنظمة الامتحانات بما فى ذلك اسلوب تقدير الدرجات .
( ثانيا ) أعداد نظم الامتحانات لما يأتى :
( أ ) للشهادات العامة فى جميع المراحل التعليمية للتعليم قبل الجامعى بما يتلاءم مع أهداف المناهج الدراسية وطرق التدريس والرسائل التعليمية المتبعة .
( ب ) للمستوى الرفيع للكشف عن قدرة الطلاب على التعليم الجامعى أو المعانى ونظم اختبارات قدراتهم الخاصة .
( ثالثا ) متابعة المستوى الكيفى للامتحانات على اختلاف أنواعها ومستوياتها والتحقق من سلامتها وكفاءتها فى تقييم الطلاب .
( رابعا ) إجراء البحوث لتطوير وتحسين ورفع مستوى التقييم وادواته للطلاب فى جميع مستويات التعليم .
( خامسا ) التدريب على وضع الامتحانات وتصحيحها وإدارتها للموجهين والمعلمين والباحثين وغيرهم وإعداد اختبارات مستوى الكفاءة الفنية والمهنية لهم لتحقيق هذا الغرض .
( سادسا ) إبتداء الراآ والمشورة وتقديم خبرة المركز فى نطاق أهدافه للجامعات والمعاهد العالمية والفنية ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات ولجميع الهيئات المهتمة بشئون التعليم بالداخل أو الخارج .
مادة 4 – يتكون المركز من عدد من الأقسام العلمية والوحدات الإدارية والمالية .
ويرأس كل قسم من الأقسام العلمية للمركز أستاذ بأحث .
مادة 5 – يشكل مجلس إدارة المركز بقرار من وزير التعليم من :
وزير التعليم أو من ينيبه .. .. … .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. رئيسا
اثنين من رؤساء الجامعات المصرية يختارهما المجلس الأعلى
للجامعات لمدة عامين قابلة للتجديد .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
أمين المجلس الأعلى للجامعات .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
مدير المركز .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. أعضاء
رؤساء القطاعات بوزارة التربية والتعليم .. .. .. .. .. .. .. .. ..
مدير المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية .. .. .. .. .. .. ..
خمسة من ذوى الخبرة بشئون التعليم فى مختلف التخصصات
يختارهم وزير التعليم لمدة عامين قابلة للتجديد .. .. .. .. .. .. .. ..
مادة 6 – يكون للمركز مدير متفرغ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير التعليم ، وتكون وظيفته معادلة لوظيفة نائب رئيس الجامعة .
ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ فى أحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من وظائف المؤسسات العلمية الخاصة لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه .
ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا لوظيفته على سبيل التذكار . فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة عاد الى شغل وظيفته إذا كانت شاغرة ، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو .
ويعين للمركز أمين عام بقرار من وزير التعليم بعد أخذ رأى مجلس إدارة المركز . وبيعاون الأمين العام المدير فى مباشرة اختصاصاته الإدارية والمالية كما يتولى امانة مجلس الإدارة .
مادة 7 – مجلس إدارة المركز هو المجلس الأعلى للامتحانات والتقويم التربوى وهو السلطة المهيمنة على شئون المركز وتصريف أموره واقتراح السياسة التى يسير عليها ، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التى التى من أجلها وعلى الأخص :
( أولا ) أعداد أحكام اللائحة التنفيذية للهيئة المنصوص عليها فى المادة ( 2 ) من القانون رقم 69 لسنة 1972 المشار إليه .
( ثانيا ) ابداء الاقتراحات التى يراها فى ضوء الدراسات والبحوث التى يجريها المركز فى نطاق اختصاصه .
( ثالثا ) اقتراع اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمركز واللوائح المتعلقة بتعيين العاملين من غير أعضاء هيئة البحوث بالمركز وترقياتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
( رابعا ) قبول التبرعات والهبات والمنح من الجهات العامة والخاصة والأفراد ومن الجهات الأجنبية والدولية بما لا يتعارض مع أغراض المركز .
( خامسا ) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمركز وعلى مشروع حسابه الختامى .
( سادسا ) النظر وإبداء الرأى فيما يأتى :
( 1 ) التقارير الخاصة بتقييم وتحليل امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة أو الفنية ونتائجها .
( ب ) التقارير الخاصة بتقديم وتحليل الامتحانات الأخرى فى مختلف المستويات ونتائجها .
( جـ ) التقارير الدورية التى يقدمها مدير المركز عن سير العمل بالمركز .
( د ) المسائل التى يعرضها مجلس الإدارة على المجلس فى الأمور التى تتدخل فى نطاق اختصاص المركز أو تتصل بأهدافه .
مادة 8 – يمثل رئيس مجلس الإدارة المركز أمام القضاء وفى صلاته بالغير ويكون مسئولا عن الاشراف على تنفيذ السياسة العامة للمركز .
مادة 9 – يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيسه .
ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانه بهم من العاملين بالمركز أو من الخبراء والمختصين بشئون التعليم دون أن يكون لهم صوت محدود ويجوز للمجلس أن يشكل لجانا من بين أعضائه ، أذ من غيرهم لدراسة بعض الموضوعات أو لمباشرة مهام محددة ، كما يجوز له عن دالاقتضاء أن يعد إلى رئيس المجلس أو إلى مدير المركز بمهمة معينة .
مادة 10 – يخطر مدير المركز وزير التعليم بالقرارات الصادرة من مجلس الإدارة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها للنظر فى اعتمادها .
ولا تكون قرارات المجلس فى المسائل المبينة بالبندين أولا وثالثا من المادة ( 7 ) نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير ، وتعتبر القرارات الأخرى التى يصدرها مجلس إدارة المركز نافذة ما لم يعترض الوزير كتابة عليها خلال الثلاثين يوما التالية لأخطاره بها .
فإذا اعترض عليها اعادها إلى مجلس الإدارة مشفوعة بأسباب اعتراضه وملاحظاته لاعادة النظر فيها ، فإذا أقرها المجلس ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبرت نافذة .
مادة 11 – يتولى مدير المركز إدارة شئونه العلمية والإدارية والمالية فى حدود السياسة التى يرسمها مجلس الإدارة وله على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :

1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
2- إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنظيم العمل والأشراف على حسن سيره بالمركز .
3- تشكيل فرق البحث العلمى طبقا للنظام الذى يضعه مجلس الإدارة .
4- الاشراف على أعداد مشروع الموازنة والحساب الختامى للمركز وعرضهما على مجلس الإدارة .
5- إعداد وعرض التقرير السنوى عن أعمال المركز على مجلس الإدارة . مادة 12 – تتكون موارد المركز من :

1- الاعتمادات المخصصة للمركز فى الموازنة العامة للدولة .
2- الاعانات والتبرعات والهبات والمنح .
3- مقابل الأعمال أو الخدمات التى يؤديها المركز للغير وتحصيله لممارسة المركز لنشاطه . مادة 13 – تبدأ السنة المالية للمركز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بإنتهائها وتعد للمركز موازنة تتبع فى اعدادها القواعد المتبعة فى اعداد الموازنة العامة للدولة .
مادة 14 – تصدر اللائحة التنفيذية للمركز طبقا لأحكام المادة ( 2 ) من القانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه بناء على ما يعرضه وزير التعليم .
وتحدد اللائحة التنفيذية للمركز على وجه الخصوص ما يلى :
( أولا ) المراكز والأقسام والوحدات التى يتكون منها المركز .
( ثانيا ) تحديد الوظائف العلمية والوظائف العلمية المساعدة بالمركز ومسمباتها وتدرجها وتعادلها مع الوظائف القابلة لها فى جدول المرتبات والبدلات الملحق بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه .
مادة 15 – تجرى مباشرة وتسيير أعمال المركز العلمية بواسطة من يصدر بندبهم أو اعارتهم قرارات من وزر التعليم من بين أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية أو أعضاء هيئات البحوث العلمية بالمؤسسات العامة العلمية .
كما يتم أداء وتنفيذ الأعمال الأخرى اللازمة للمركز بواسطة من يصدر بندبهم أو إعارتهم – من بين العاملين بالوزارات أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو من الجهات المذكورة فى الفقرة السابقة للعمل بالمركز – قرارات من وزير التعليم .
وتسرى أحكام الفترتين السابقتين بصفة مؤقته .
مادة 16 – ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ،
الموافق ( 18 نوفمبر سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك

اشترك في القائمة البريدية