قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 49 لسنة 1990
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الشبابى والرياضى بين دول مجلس
التعاون العربى والموقعة فى صنعاء بتاريخ 26/9/1989
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور .
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية التعاون الشبابى والرياضى بين دول مجلس التعاون العربى والموقعة فى صنعاء بتاريخ 26/9/1989 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جمادى الآخرة سنة 1410 ( 15 يناير سنة 1990 ) .
حسنى مبارك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 28 شعبان سنة 1410
( الموافق 25 مارس سنة 1990 )
اتفاقية التعاون الشبابى والرياضى
بين دول مجلس التعاون العربى ، وبصفة خاصة الهدفين الخامس والسادس من المادة ( 2 ) من اتفاقية تأسيس المجلس الذين يدعوان إلى توثيق الروابط والأواصر بين مواطنى الدول الأعضاء فى جميع المجالات ، وإلى تعزيز العمل العربى المشترك وتطويره بما يوثق الروابط العربية ، وسعيا إلى تعاون مثمر وخلاق فى مجال الشباب والرياضة فقد اتفقت الدول الأعضاء على ما يلى :
( المادة الأولى )
فى الإطار العام

1- التنسيق المشترك بين المسئولين عن الأنشطة فى دول المجلس قبل المؤتمرات والاجتماعات العربية والدولية خاصة فيما يتعلق بالترشيح لعضوية مجالس إدارات المنظمات والهيئات الدولية والعربية وتوحيد الآراء قبل الاجتماعات .
2- العمل على توحيد ما يمكن توحيده فى الهياكل التنظيمية والنظم واللوائح والقرارات بين دول المجلس .
3- الاشتراك فى بحوث مشتركة فى المجالين الشبابى والرياضى .
4- تنظيم ندوات فى مواضيع يتفق عليها بين المسئولين عن هذه المجالات .
5- التعاون والتنسيق فى مجال الإعلام الرياضى .
6- تبادل الوثائق والمعلومات والأفلام المتعلقة بالأنشطة الشبابية الرياضية والطب والإعلام الرياضى والاستفادة من المعاهد والكليات المتاحة فى دول المجلس لإعداد الكوادر الفنية فى هذه الأنشطة .
7- العمل على بناء مصانع للأدوات والأجهزة الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية بدول المجلس لما لها من مردود اقتصادى وتشغيل للأيدى العاملة من أبناء دول المجلس .
8- الاستفادة من الخبرات الفنية المتاحة فى دول المجلس فى تصميم مشاريع مبانى شبابية أو رياضية .
9- العمل على تبادل الخبرات والتجارب والزيارات الميدانية للمسئولين فى المؤسسات والهيئات الرياضية . ( المادة الثانية )
فى المجال الرياضى

1- إقامة بطولات رياضية لأكثر من لعبة بين منتخبات دول المجلس أو بين الأندية أبطال الدورى أو الكؤوس .
2- الاستفادة من المنشآت المتوفرة لدى دول المجلس لأى من فرق أو لاعبى الدول الأعضاء عند إقامة معسكرات تدريبية للأعداد المشاركات فى مسابقات أو بطولات عربية أو دولية .( المادة الثالثة )
فى المجال الشبابى

1- تنظيم معسكرات عمل وأخرى كشفية بالتناوب بين دول المجلس .
2- تنظيم مهرجانات شبابية دورية بالتناوب بين دول المجلس تشمل على نشاطات ثقافية واجتماعية متنوعة .
3- المشاركة فى المناسبات القومية والوطنية التى تقام فى أى من دول المجلس . ( المادة الرابعة )
فى مجال إعداد القادة

1- العمل على مشاركة دول المجلس فى الدورات التدريبية التى تقام بأحدى الدول الأعضاء فى مجالات التدريب والتحكيم والتخطيط والتنظيم والإدارة .
2- العمل على تبادل تخصيص عدد من المنح الدراسية فى مجال التربية الرياضية فى معاهد وكليات التربية الرياضية المتاحة فى دول المجلس . ( المادة الخامسة )
أحكام عامة

1- يتحمل الجانب المرسل تكاليف السفر ذهابا وإيابا ومصروف الجيب لأعضاء وفرد ويتحمل الطرف المستقبل تكاليف الإقامة والإعاشة والمواصلات الداخلية والرعاية الصحية ، وإعداد برامج الزيارات وأية رسوم إضافية أخرى خلال تنفيذ أى نشاط بين دول مجلس التعاون .
2- فى حالة تنفيذ أى نشاط يجمع دول المجلس وغيرهم من الدول الأخرى فى إحدى دول المجلس تعفى بقية دول المجلس من رسوم المشاركة فى هذا النشاط إذا ما كان هناك رسوم مقررة على هذا النشاط .
3- يتم تبادل المراسلات بين الدول المنظمة وبقية الأطراف المعنية فى الوقت المناسب بقصد تنفيذ عمليات التبادل وفق البرامج الزمنية التى تحدد فى وقت لاحق بعد إقرار هذه الاتفاقية .
4- فى حالة تأجيل او تغيير البرامج الزمنية للأنشطة يتم إشعار الأطراف المعنية بفترة لا تقل عن شهر قبل بداية تنفيذ النشاط .
5- هذه الاتفاقية لا تمنع إمكانية القيام بأنشطة أخرى لم تتضمنها على أن يتم الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية عن طريق تبادل الرسائل الرسمية .
6- تسرى هذه الاتفاقية من تاريخ قيام دول المجلس بإيداع وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة .
7- تسرى هذه الاتفاقية على الدول التى تنضم إلى عضوية المجلس من تاريخ إيداع وثيقة إنضمامها لدى الأمانة العامة . وقعت فى صنعاء بتاريخ 25 صفر 1410 هجرية ،
الموافق 26 سبتمبر ( أيلول ) 1989 ميلادية .
عن حكومة عن حكومة
الجمهورية العراقية المملكة الأردنية الهاشمية
( التوقيع ) ( التوقيع )
عن حكومة عن حكومة
الجمهورية العربية اليمنية جمهورية مصر العربية
( التوقيع ) ( التوقيع )

اشترك في القائمة البريدية