قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 493 سنة 1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية ويتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد والقوانين المعدله له .
قرر :
( المادة الأولى )
يرخص لطائفة الأقباط الأنجيليين بالكنيسة الأنجيلية بناحية بنى قرة مركز القوصية محافظة أسيوط ، والمقامة على قطعة الأرض الموضحة بالرسم المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 جمادى الأولى سنة 1411 هـ
( الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك