قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 494 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 494 لسنة 1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد ،

قرر :
( المادة الأولى )
يرخص لطائفة الأقباط الإنجيليين بالكنيسة الرسولية بقرية نزان طحا مركز سمالوط – محافظة المنيا ، والمقامة على قطعة الأرض الموضحة بالرسم المرفق .

( المادة الثانية )
ينشر هذا القراار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ،

صدر برئاسة الجهورية فى 16 جمادى الأولى سنة 1411 هـ
( الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك

اشترك في القائمة البريدية