قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 500 لسنة 1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ،
قرر :
مادة 1 – منح الجنسية المصرية للسيد / محمد على محمد داود ، السودانى الجنسية ، من مواليد مصر عام 1959 ، لما أداه من خدمات جليلة لمصر .
مادة 2 – ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1411 هـ
( الموافق 8 ديسمبر سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك