قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 522 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 522 لسنة 1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 428 لسنة 1987 بتشكيل الوزارة والقرارات المعدلة له .

قرر :
( المادة الأولى )
يتولى السيد الدكتور / عادل عبد الحميد عز وزير الدولة لشئون البحث العلمى أعمال وزير التعليم وذلك بالإضافة إلى عمله .

( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 27 جمادى الأولى سنة 1411 هـ
( الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك

اشترك في القائمة البريدية