قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 533 لسنة 1990
بتعيين عضو بالمحكمة الدستورية العليا
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية .

قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد المستشار / محمد على عبد الواحد عضوا بالمحكمة الدستورية العليا .

( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1411 هـ .
( الموافق 17 ديسمبر سنة 1990 م )
حسنى مبارك

اشترك في القائمة البريدية