قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 533 لسنة 1990
بتعيين عضو بالمحكمة الدستورية العليا
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد المستشار / محمد على عبد الواحد عضوا بالمحكمة الدستورية العليا .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1411 هـ .
( الموافق 17 ديسمبر سنة 1990 م )
حسنى مبارك