قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 534 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 534 لسنة 1990
بإنشاء إدارات عامة بوزارة الداخلية
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ،
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ،
وعلى موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
وبناء على ما أرتأه مجلس الدولة .

قرر :
( المادة الأولى )
تنشأ بوزارة الداخلية ” قطاع مباحث أمن الدولة ” الإدارات العامة التالية :
الإدارة العامة للنشاط الداخلى .
” ” ” الخارجى .
” ” للعمليات والنشاط الخاص .
” ” لمباحث أمن الدولة بالقاهرة .
” ” ” ” ” بالإسكندرية .
” ” ” ” ” بالجيزة .
” ” للمعلومات والتدريب .
( المادة الثانية )
تنشأ بوزارة الداخلية إدارية عامة تسمى ( الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة ) .
( المادة الثالثة )
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنظيم الإدارات العامة المشار إليها فى المادة السابقة .

( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،
صدر برئاسسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1411 هـ
( الموافق 17 ديسمبر سنة 1990 م )
حسنى مبارك

اشترك في القائمة البريدية