قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 534 لسنة 1990
بإنشاء إدارات عامة بوزارة الداخلية
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ،
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ،
وعلى موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
وبناء على ما أرتأه مجلس الدولة .
قرر :
( المادة الأولى )
تنشأ بوزارة الداخلية ” قطاع مباحث أمن الدولة ” الإدارات العامة التالية :
الإدارة العامة للنشاط الداخلى .
” ” ” الخارجى .
” ” للعمليات والنشاط الخاص .
” ” لمباحث أمن الدولة بالقاهرة .
” ” ” ” ” بالإسكندرية .
” ” ” ” ” بالجيزة .
” ” للمعلومات والتدريب .
( المادة الثانية )
تنشأ بوزارة الداخلية إدارية عامة تسمى ( الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة ) .
( المادة الثالثة )
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنظيم الإدارات العامة المشار إليها فى المادة السابقة .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،
صدر برئاسسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1411 هـ
( الموافق 17 ديسمبر سنة 1990 م )
حسنى مبارك