قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 565 لسنة 1990
بشأن الموافقة على الكتاب المتبادل بين حكومتى جمهورية مصر العربية
والجمهورية الإيطالية الموقع بتاريخ 30/8/1990 و 16/10/1990
والذى تقدم بمقتضاه الحكومة الإيطالية منحة تعاون فنى بمبلغ
27.139.400.000 ليرة إيطالية لتمويل المشروع أعادة تأهيل
وتجديد شبكة مياه منطقة القبارى بالاسكندرية
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ،
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على الكتاب المتبادل بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية الموقع بتاريخ 30/8/1990 و 16/10/1990 والذى تقدم بمقتضاه الحكومة الإيطالية منحة تعاون فنى بمبلغ 27.139.400.000 ليرة إيطالية لتمويل مشروع إعادة تأهيل وتجديد شبكة مياه منطقة القبارى بالاسكندرية ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرة سنة 1411 هـ ( 23 ديسمبر سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك
وزارة التعاون الدولى
16/10/1990
صاحب السعادة
السيد / بالريزيو شمدلين
سفير إيطاليا بالقاهرة
لى عظيم الشرف باستلام كتابكم المؤرخ 30 أغسطس 1990 والذى نصه كما يلى :
” بالإشارة إلى الطلبات المصرية المؤرخة 30 يناير 1987 / 12 يوليو 1987 أود أن أخطركم أن الحكومة الإيطالية وافقت بتاريخ 28 يوليو 1988 على المساهمة الحرة إليه من أجل التعاون الفنى :
27.139.400.000 ليرة إيطالية لصالح الكونسريتوم الإيطالى C . R . I . A بجينوفا لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتجديد شبكة مياه منطقة القبارى بالاسكندرية ويقوم النائب المصرى ممثلا فى الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية بما يلى :
1- أداء المدفوعات الخاصة بالرسوم الجمركية وضرائب الاسيتراد ، تصاريح ؟؟؟؟ ، الرخص ورسوم الميناء المتعلقة بـ :
( أ ) المعدات والمواد والتوريدات وأى أشياء أخرى يتم توريدها إلى مصر بغرض تنفيذ المشروع الممول بالمنحة الإيطالية .
( ب ) المعدات المستوردة بغرض أداء الخدمات المتعلقة بالمشروع الممول فى نطاق المنحة الإيطالية .
1- تأخذ الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية على عاتقها تنفيذ البنود سالفة الذكر .
2- تقوم الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية باتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج المؤقت عما يلى : ( أ ) الآلات ، ومعدات البناء والمركبات التى يتم جلبها داخل مصر بغرض تنفيذ المشروع والتى سيتم إعادتها بمجرد انتهاء تنفيذ المشروع الممول من المنحة الإيطالية .
( ب ) الامتعة الشخصية التى يتم جلبها إلى مصر عن طريق الأفراد العاملين فى الشركة الإيطالية المنفذة للمشروع ومن يعولونهم للاستخدام الشخصى والتى إعادتها بعد جلبها إلى مصر بمجرد رحيل هؤلاء الأفراد .
4 – تكون الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية مسئولة عن الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة لتنفيذ المشروع حتى انتهاء الجدول الزمنى المتفق عليه .
وهذه المبادرة فى مجال التعاون الفنى تتفق تماما مع روح العلاقات الطيبة القائمة بين بلدينا .
وفضلا عن ذلك فأنى أقترح أن يشكل هذا الكتاب وردكم عليه اتفاقا بين حكومتين يسرى اعتبارا من تاريخ إخطارنا بإتمام الإجراءات القانونية اللازمة من الجانب المصرى وأود أن أؤكد أن النصوص السابقة مقبولة لدى حكومة جمهورية مصر العربية .
وأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم عظيم شكرى وتقديرى .
المخلص
محمد فريد زهيرى
سفارة إيطاليا بالقاهرة
صاحب السعادة
السيد / محمد فريد زهيرى
وكيل وزارة التعاون الدولى
” بالإشارة إلى الطلبات المصرية المؤرخة 30 يناير 1987 / 12 يوليو 1987 أود أن أخطركم أن الحكومة الإيطالية وافقت بتاريخ 28 يوليو 1988 على المساهمة الحرة إليه من أجل التعاون الفنى :
27.139.400.000 ليرة إيطالية لصالح الكونسريتوم الإيطالى C . R . I . A بجينوفا لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتجديد شبكة مياه منطقة القبارى بالاسكندرية ويقوم النائب المصرى ممثلا فى الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية بما يلى :
1- أداء المدفوعات الخاصة بالرسوم الجمركية وضرائب الاسيتراد ، تصاريح ؟؟؟؟ ، الرخص ورسوم الميناء المتعلقة بـ :
( أ ) المعدات والمواد والتوريدات وأى أشياء أخرى يتم توريدها إلى مصر بغرض تنفيذ المشروع الممول بالمنحة الإيطالية .
( ب ) المعدات المستوردة بغرض أداء الخدمات المتعلقة بالمشروع الممول فى نطاق المنحة الإيطالية .
2 – تأخذ الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية على عاتقها تنفيذ البنود سالفة الذكر .
1- تقوم الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية باتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج المؤقت عما يلى : ( أ ) الآلات ، ومعدات البناء والمركبات التى يتم جلبها داخل مصر بغرض تنفيذ المشروع والتى سيتم إعادتها بمجرد انتهاء تنفيذ المشروع الممول من المنحة الإيطالية .
( ب ) الامتعة الشخصية التى يتم جلبها إلى مصر عن طريق الأفراد العاملين فى الشركة الإيطالية المنفذة للمشروع ومن يعولونهم للاستخدام الشخصى والتى إعادتها بعد جلبها إلى مصر بمجرد رحيل هؤلاء الأفراد .
4 – تكون الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية مسئولة عن الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة لتنفيذ المشروع حتى انتهاء الجدول الزمنى المتفق عليه .
وهذه المبادرة فى مجال التعاون الفنى تتفق تماما مع روح العلاقات الطيبة القائمة بين بلدينا .
وفضلا عن ذلك فأنى أقترح أن يشكل هذا الكتاب وردكم عليه اتفاقا بين حكومتين يسرى اعتبارا من تاريخ إخطارنا بإتمام الإجراءات القانونية اللازمة من الجانب المصرى .
30 أغسطس 1990
سفير ايطاليا
بالريزيو شمدلين