قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 593 لسنة 1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له .
وعلى موافقة مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1990 على ترشيح السيد المستشار / جمال أحمد مرسى سيد أحمد شومان مدعيا عاما اشتراكيا .
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد المستشار / جمال أحمد مرسى سيد أحمد شومان مدعيا عاما اشتراكيا بدرجة وزير .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 جمادى الأخرة سنة 1411 هـ ( الموافق 30 ديسمبر سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك