قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 60 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 60 لسنة 1990
بتخصيص مساحة من الأرض لإقامة محطة إذاعة الموجة المتوسطة
بمدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون المدنى ،
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ،
قرر :
( المادة الأولى )
تخصص قطعة الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة والكائنة بزمام مدينة أبو سمبل عند الكيلو ( 9 ) طريق أبو سمبل – توشكا – محافظة أسوان والبالغ مساحتها 217000 متر مربع والمبين حدودها ومعالمها بالرسم المرفق لإقامة محطة الموجة المتوسطة بمدينة أبو سمبل وضمها إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بدون مقابل .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة رجب سنة 1410 ( 28 يناير سنة 1990 ) .
حسنى مبارك

اشترك في القائمة البريدية