قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 60 لسنة 1990
بتخصيص مساحة من الأرض لإقامة محطة إذاعة الموجة المتوسطة
بمدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون المدنى ،
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ،
قرر :
( المادة الأولى )
تخصص قطعة الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة والكائنة بزمام مدينة أبو سمبل عند الكيلو ( 9 ) طريق أبو سمبل – توشكا – محافظة أسوان والبالغ مساحتها 217000 متر مربع والمبين حدودها ومعالمها بالرسم المرفق لإقامة محطة الموجة المتوسطة بمدينة أبو سمبل وضمها إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بدون مقابل .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة رجب سنة 1410 ( 28 يناير سنة 1990 ) .
حسنى مبارك