قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 74 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 74 لسنة 1990
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية
وبنك التنمية الأفريقى بمبلغ 17330000 وحدة حماية لتطوير
المدارس الثانوية الصناعية والموقعة بتاريخ 1/12/1989
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور .
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى بمبلغ 17330000 وحدة حسابية لتطوير المدارس الثانونية الصناعية والموقعة بتاريخ 1/12/1989 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 رجب سنة 1410 ( 7 فبراير سنة 1990 ) .
حسنى مبارك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 28 شعبان سنة 1410 هـ
( الموافق 25 مارس سنة 1990 ) .
اتفاقية قرض
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
و
بنك التنمية الأفريقى
( مشروع تطوير المدارس الثانوية الصناعية )
قرض رقم : 89 / 16
أبرمت اتفاقية هذا القرض ( وتسمى فيما بعد … هذه ” الاتفاقية ” ) فى يوم 1/12/1989 بين حكومة مصر العربية ( وتسمى فيما بعد ” المقترض ” ) وبنك التنمية الأفريقى ويسمى فيما بعد ” البنك ” ) :

1- حيث إن المقترض قد طلب من البنك المساهمة فى تمويل جزء من التكلفة الأجنبية لمشروع تطوير المدارس الثانوية الصناعية ( ويسمى فيما بعد … ” المشروع ” ) كما تم وصفه فى ملحق هذه الاتفاقية عن طريق تقديم قرض له بالمبلغ المحدد فيما بعد .
2- وحيث إن المقترض قد حصل على منحة قدرها سبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وحدة حسابية (733.000 وحدة حسابية ) من صندوق المساعدة الفنية لصندوق التنمية الأفريقى ، وعلى قرض آخر قدره أربعة وعشرون مليون وحدة حسابية ( 24.000.000 وحدة حسابية ) من صندوق التنمية الصناعية لتدبير التمويل التكميلى المطلوب للمشروع .
3- وحيث إن المشروع يعتبر قابلا للتنفيذ من الناحية الفنية والاقتصادية .
4- وحيث إن وزارة التعليم هى الجهاز المنفذ للمشروع .
5- وحيث إن البنك قد وافق على أساس ما تقدم ضمن أشياء أخرى على تقديم قرض للمقترض وفقا للأحكام والشروط فيما بعد .
لذا يوافق طرفا هذا الاتفاق على ما يلى :
( المادة الأولى )
شروط عامة – تعاريف
بند 1 – 1 – شروط عامة :
يقبل طرفا هذه الاتفاقية كافة نصوص الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات قروض وضمان البنك والمؤرخة 8 أبريل 1974 ( وتسمى فيما بعد الشروط العامة ) . بنفس القوة والأثر كما لو كانت مدرجة بالكامل هنا .
بند 1 – 2 – تعاريف :
أينما استخدم فى هذه الاتفاقية – ما لم يقتضى سياق النص خلاف ذلك يكون للمصطلحات العديدة المعرفة بالشروط العامة ، المعانى المحددة لكل منها هناك .

( المادة الثانية )
القرض وغرضه
بند 2 – 1 – المبلغ :
يوافق البنك على أن يقترض المقترض من موارده العادية مبلغا بعملات مختلفة قابلة للتحويل خلاف عملة المقترض لا يجاوز المعادل لسبعة عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثون وحدة حسابية (17.330.000 وحدة حسابية ) . ” حددت الوحدة الحسابية فى المادة 5 ( أ ) ( ب ) من اتفاق انشاء البنك ” .
بند 2 – 2 – القرض :
الغرض من القرض هو تمويل جزء من التكلفة الأجنبية للمشروع .

( المادة الثالثة )
سداد الأصل – الفائدة – مصاريف الارتباط –
مصاريف الارتباط الخاص وتواريخ السداد
بند 3 – 1 – سداد الأصل :
يسدد المقترض أصل القرض خلال خمس عشرة سنة من بعد فترة سماح خمس سنوات تبدأ من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية على ثلاثين قسطا متساويا ومتتاليا نصف سنوى . يبدأ سداد القسط الأول فى أول ابريل أو أول أكتوبر أيهما يلى مباشرة انقضاء فترة السماح .
بند 3 – 2 – الفائدة :
يدفع المقترض فائدة بمعدل سبعة وأربعين من مائة فى المائة ( 7.40 % ) سنويا على أصل مبلغ القرض المسحوب والقائم من وقت لآخر .
بند 3 – 3 – مصاريف الارتباط :
( أ ) يدفع المقترض مصاريف ارتباط بمعدل واحد فى المائة ( 1 % ) سنويا على الجزء غير المسحوب من القرض ويبدأ سريانها بعد خمسة واربعين ( 45 ) يوما من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
( ب ) مصاريف الارتباط الواردة فى البند الفرعى السابق والرسم المتعلق بأى ارتباط خاص يتم مع البنك وطبقا للبند 5 – 8 من الشروط العامة يتم دفعها بالعملة التى يحددها البنك .
بند 3 – 4 – تواريخ السداد :
يتم دفع أصل القرض والفائدة ومصاريف الارتباط على أقساط نصف سنوية فى أول أبريل وأول أكتوبر من كل سنة .
(المادة الرابعة )
المسحوبات وطلبات السحب
بند 4 – 1 – المسحوبات :
يصرف مبلغ القرض بواسطة البنك وفقا لنصوص هذه الاتفاقية والشروط العامة للأغراض الواردة فى هذه الاتفاقية لمقابلة المصروفات التى تمت بخصوص تكلفة السلع والخدمات المطلوبة للمشروع والتى تمول بمقتضى هذه الاتفاقية .
بند 4 – 2 – اخر موعد لطلب أو سحب :
حدد يوم 31 ديسمبر 1990 أو أى تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه بين المقترض والبنك للوفاء بأغراض البند 11 – 1 من الشروط العامة .
بند 4 – 3 – آخر موعد لآخر سحب :
حدد يوم 31 ديسمبر 1994 أو أى تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه بين المقترض والبنك للوفاء بأغراض البند 6 – 2 من الشروط العامة .
بند 4 – 4 – طلب استخدام المسحوبات :
يستخدم المقترض المبالغ المسحوبة من حساب القرض للأغراض التى سحبت من أجلها فقط .
( المادة الخامسة )
شروط سابقة على اول سحب وشروط أخرى
بند 5 – 1 – شروط سابقة على أول سحب :
بالإضافة إلى نصوص البند 5 – 2 من الشروط العامة فإن البنك غير ملتزم بإجراء أول سحب ما تم وحتى يقوم المقترض بالآتى :

1- يتعهد بأن تتضمن موازنته السنوية الاعتمادات الكافية وبصورة دورية لتمويل حصته فى تكلفة المشروع كما هو وارد بخطة التمويل .
2- يتعهد بأن يتحمل المسئولية عن كافة الزيادات فى تكلفة المشروع .
3- يتعهد بعدم استخدام متحصلات القرض لدفع الرسوم المختلفة والضرائب المرتبطة بالسلع والخدمات المطلوبة لتنفيذ المشروع .
4- اقامة وحدة لتنفيذ المشروع تكون اختصاصاتها ومؤهلات موظيفها مقبولة للبنك . لمساعدة وزارة التعليم فى الأشراف على تنفيذ المشروع .
5- يتعهد بموافاة البنك بمستندات المناقصة مع بيان بالإجراء المرتبط بها والمذكور فى البند 5 – 3 من هذه المادة .
6- موافة البنك ببنود السلع والخدمات المقرر تمويلها من موارد القرض . بند 5 – 2 – شروط أخرى :
يقوم المقترض بما يلى :

1- تعيين العدد المطلوب من الموظفين المحليين لوحدة تنفيذ المشروع ( PIU ) ممن تتوفر لديهم المؤهلات والخبرة المقبولة من المقترض والبنك وذلك فى موعد لا يتجاوز ثمان شهور من تاريخ توقيع هذه الأتفاقية .
2- فى موعد لا يتجاوز ثمانية أشهر ( 8 شهور ) من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية تقديم برنامج تدريبى للبنك لاعتماده موضحا به المؤهلات والخبرة المتوافرة لدى المرشحين الذين تم اختيارهم من قبل وحدة تنفيذ المشروع والبرامج التدريبية المقترحة وعلاقتها بالمشروع .
3- أن يثبت للبنك قبل استخدام أموال القرض فى الحصول على المعدات اللازمة لكل من المدارس الجديدة أن كل من هذه المدارس قد تم استكمالها وتجهيزها بالمبانى المناسبة والامكانيات الأخرى المطلوبة لتركيب المعدات .
4- قبل الموافقة على مستندات المناقصة الخاصة بتوريد المعدات لكل مجموعة من المدارس المستهدفة للتطوير ، يوافى المقترض البنك بقائمة جرد المعدات المتاحة حاليا فى هذه المدارس مشيرا إلى مدى ملائمتها واحتياجها للاصلاح .
5- فيما يختص بالمدارس الجديدة والمدارس القائمة التى سوف تتلقى معدات ثقيلة يقدم المقترض خرائط كاملة للطوابق والمعلومات الفنية الأخرى المناسبة مشيرا إلى المساحات التى تم تخصيصها لتركيب المعدات . وفيما يتعلق بالمدارس الأخرى القائمة يقدم المقترض رسوما تقريبية للطوابق موضحة موقع المعدات وتوصيلات الكهرباء والمياه المتاحة حاليا . بند 5 – 3 – الشراء :
( أ ) يضمن المقترض أن حصيلة القرض سيقتصر استخدامها على الشراء من أراضى الدول المشاركة والدول الأعضاء للسلع المنتجة والخدمات الموردة من تلك الأراضى ( عرف مصطلحا ” الدولة المشاركة ” و ” العضو ” فى مادة 3 من اتفاقية انشاء البنك ) .
( ب ) يتم توريد السلع والخدمات على أساس مناقصة دولية تنافسية وطبقا لقواعد وإجراءات البنك مع مراعاة شروط الكفاءة وأدنى أسعار السوق والاعتبارات الأخرى المتعلقة بذلك . وحيما تستدعى الظروف ، وبعد الموافقة الكتابية المسبقة من البنك ، فقد اتفق هنا على أن مجموعات محددة من السلع والخدمات يمكن شراؤها من خلال عطاءات تنافسية محلية أو طرق أخرى للشراء .
( ج ) اتفق فيما يتعلق بتوريد المعدات محليا للمشروع على أن يمنح المقترض هامش تفصيلى محلى قدره خمسة عشر بالمائة ( 15 % ) طبقا لقواعد وإجراءات البنك .

( المادة السادسة )
تنفيذ المشروع
بند 6 – 1 – الخطط والمواصفات :
يتعهد المقترض بضمان ما يلى :
( 1 ) تنفيذ المشروع بالدقة والكفاءة اللازمتين . وفقا للأساليب الإدارية والمالية والفنية السليمة تحت اشراف موظفين مؤهلين وذوى خبرة ووفقا لجداول الاستثمار والخطط والمواصفات المقبولة للبنك .
( ب ) موافاة البنك للحصول على موافقته وبالتفصيل الذى قد يطلبه البنك على نحو معقول بأية تعديلات هامة فى جداول الاستثمار والخطط ومواصفات المشروع وكذلك بأية تعديلات جوهرية فى أى عقد خاص بالخدمات أو شراء السلع المتعلقة بتنفيذ المشروع .
بند 6 – 2 – السجلات :
( أ ) يضمن المقترض ، طبقا للأساليب المحاسبية ، السليمة وبصورة منتظمة الاحتفاظ بكافة السجلات الضرورية والحسابات التى توضح كافة المصروفات الممولة من حصيلة القرض .
( ب ) يضمن المقترض أن كافة السجلات والحسابات الواردة بالفقرة ( 1 ) من هذا البند ستتم مراجعتها واعتمادها بالطريقة الواجبة ووفقا لمبادئ المراجعة المقبولة بصفة عامة بواسطة مراجعين مستقلين مقبولين للمقترض والبنك .
بند 6 – 3 – المتابعة :
( أ ) يسمح المقترض للموظفين والخبراء الذين قد يمولهم البنك من وقت لآخر بمعاينة المشروع وفحص السجلات والمستندات المرتبطة بذلك كما قد يطلبه البنك على نحو معقول .
( ب ) عند حدوث أمر غير عادى أو غير متوقع ، ويعتبر من وجهة نظر كلا الطرفين ضارا بتنفيذ المشروع ، يجوز للبنك أن يخصص من حصيلة القرض مبلغا قد يصل إلى ولكن لا يتجاوز المعادل لواحد بالمائة ( 1 % ) من مبلغ القرض ، أى مائة وثلاثة وسبعون ألف وثلثمائة وحدة حسابية (173.300 وحدة حسابية ) ، لتغطية تكلفة أى معاينة متخصصة لا يقوم بها موظفى البنك أو أى اجراء آخر يكون مطلوبا لعلاج الموقف وتتم مقابلة هذه المصروفات دون ضرورة إلى تقديم طلب مسبق من المقترض وانما يوافى البنك المقترض فورا بالمعلومات المتعلقة بها .
بند 6 – 4 – التقارير :
( أ ) يتعهد المقترض بضمان موافاة البنك بالتقارير التالية على نحو مرضى له وفى المواعيد المحددة لكل منها :

1- تقارير عن تنفيذ المشروع بالطريقة التى قد يحددها البنك بطريقة معقولة من حين لآخر وذلك بعد انتهاء كل ربع سنة ميلادية ، أو خلال تلك الفترات الأخرى التى قد يتفق الطرفان عليها .
2- أية تقارير أخرى قد يطلبها البنك على نحو معقول بشأن استثمار مبالغ القرض المسحوبة وتقدم المشروع . ( ب ) يتعهد المقترض بارسال صورة معتمدة من الحسابات المالية الخاصة بالمشروع إلى البنك فور مراجعة الحسابات ، وفى أية حالة ، وما لم يوافق الطرفان على خلاف ذلك ، فى غضون ثلاثة أشهر بعد انتهاء السنة المالية التى تتعلق بها هذه الحسابات .
بند 6 – 5 – التأمين :
يقوم المقترض بالتأمين لدى مؤمني مشهورين بهدف أن تكون السلع الممولة من متحصلات القرض مؤمنا عليها ضد كافة الأخطار المتعلقة بحيازتها ونقلها وتسليمها إلى مكان استخدامها وتركيبها .
بند 6 – 6 – تبادل المعلومات :
( أ ) يتعاون المقترض والبنك بالكامل لضمان تحقيق أغراض القرض ولهذا الغرض يوافى كل منهما الآخر بكافة المعلومات التى يطلبها أى منهما على نحو معقول .
( ب ) يتبادل المقترض والبنك بناء على طلب أى منهما وجهات النظر عن طريق ممثليهما فيما يتعلق بالأمور الخاصة بأغراض القرض وتنفيذ المقترض لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية .
بند 6 – 7 – التقييم النهائى :
يسمح المقترض لكافة الموظفين والخبراء المفوضين من جانب البنك بإجراء التقييم النهائى للمشروع .
( المادة السابعة )
أحكام متنوعة
بند 7 – 1 – الممثلون المفوضون :
يكون وزير التعاون الدولة للمقترض ، ووكيل أول الوزارة للتمويل الدولى ، وأى شخص آخر يعينه الوزير كتابة الممثلين المفوضين للمقترض لأغراض البند 10 – 3 من الشروط العامة .

بند 7 – 2 – تاريخ الاتفاقية :
لكافة أغراض هذه الاتفاقية فإن تاريخها هو التاريخ المدون فى الجملة الافتتاحية منها .
بند 7 – 3 – العناوين :
حددت العناوين التالية لأغراض البند 10 – 1 من الشروط العامة .
بالنسبة للمقترض :
العنوان البريدى :
وزارة التعاون الدولى
قطاع التمويل الدولى
8 شارع عدلى – القاهرة
جمهورية مصر العربية
العنوان البرقى :
8 شارع عدلى – القاهرة
التلكس : 23348 GAFEC UN
تليفاكس : ( 202 ) 390 – 707
بالنسبة للبنك :
العنوان البريدى : African Development Bank
01 B. p. 1387
ABIDJAN 01
Cote d,Ivoire
العنوان البرقى : AFDEV – ABIDJAN
التلكس : 23717 / 23498
واشهادا على ما تقدم قام المقترض والبنك كل من خلال ممثلة المفوض بتوقيع هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين لهما حجية متساوية باللغة الانجليزية فى التاريخ المدون فى صدر هذه الاتفاقية .
عن عن
حكومة جمهورية مصر العربية بنك التنمية الافريقى

ملحق
وصف المشروع
يساعد المشروع مصر فى تطوير المدارس الثانوية الصناعية كجزء لا يتجزأ من خطتها القومية لإصلاح النظام التعليمى ولتوجيه الاهتمام بالتعليم الفنى .
يتكون المشروع من مجموعة من الإجراءات المتكاملة تشمل توريد معدات لعدد 4 مدارس ثانوية صناعية جديدة وتطوير وتأهيل معدات وتسهيلات 380 ورشة متخصصة فى 160 مدرسة قائمة من بينها 119 ورشة فى 34 مدرسة للأناث مع تحديث المناهج وكذا تطوير المهارات التدريبية وكفاءة المدريبين .
والمشروع ، الذى سيتم تنفيذه خلال فترة 40 شهرا ، يوسع نطاق التعليم الثانوى الصناعى فى بعدين : أفقيا ( بادخال مختلف التخصصات الحديثة والمختارة جيدأ ) ورأسيا ( عن طريق اتاحة مستويات أعلى من التعليم الفنى ) وبهذا فإن التعليم الثانونى الصناعى سيكون فى وضع أفضل للاستجابة نوعيا وكميا لمتطلبات سوق العمل على المستويين القومى والإقليمى وليؤكد الروابط الضرورية بين الخريجين واحتياجات التنمية .
المكونات الرئيسية للمشروع وهى :
( أ ) أتعاب استشارية تحضيرية لخدمات الشراء .
( ب ) توريد المعدات التعليمية والتدريبية .
( جـ ) تدريب لتحسين المهارات التدريبية وكفاءة المدربين .
( د ) نظام لمراقبة المخازن بالكمبيوتر وانشاء وحدة كقوة لتنفيذ المشروع داخل وزارة التعليم .

اشترك في القائمة البريدية