قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 75 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 75 لسنة 1990
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية
وصندوق التنمية الأفريقى بمبلغ 24000000 وحدة حسابية لتطوير
المدارس الثانوية الصناعية والموقعة بتاريخ 1/12/1989
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور .
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق التنمية الأفريقى بمبلغ 24000000 وحدة حسابية لتطوير المدارس الثانونية الصناعية والموقعة بتاريخ 1/12/1989 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 رجب سنة 1410 ( 7 فبراير سنة 1990 ) .

حسنى مبارك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 28 شعبان سنة 1410
الموافق 25 مارس سنة 1990
اتفاقية قرض
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
و
صندوق التنمية الأفريقى
( مشروع تطوير المدارس الثانوية الصناعية )
قرض رقم : 89 / 16
أبرمت اتفاقية هذا القرض هذه وتسمى فيما بعد هذه الاتفاقية فى اليوم 1/12/1989 بين حكومة جمهورية مصر العربية (تسمى فيما بعد ” المقترض ” ) وصندوق التنمية الأفريقى ( يسمى فيما بعد ” الصندوق ” ) .

1- حيث إن المقترض قد طلب من الصندوق تمويل جزء من التكاليف الأجنبية ، وكذلك جزء من التكاليف المحلية لمشروع تطوير المدارس الثانوية الصناعية ( يسمى فيما بعد … ” المشروع ” ) الوارد وصفه فى بملحق هذه الاتفاقية وذلك بتقديم قرض إليه بالمبلغ المحدد فيما بعد .
2- حيث إن المقترض قد حصل على منحة قدرها سبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وحدة حسابية (733.000 وحدة حسابية ) من صندوق المساعدة الفنية لصندوق التنمية الأفريقى ، وقرض آخر بمبلغ سبعة عشرملايين وثلاثمائة وثلاثون ألف وحدة حسابية ( 17.330.000 وحدة حسابية) من بنك التنمية الأفريقى وذلك لتوفير التمويل التكميلى المطلوب للمشروع .
3- وحيث إنه يعتبر قابلا للتنفيذ من الناحيتين الاقتصادية والفنية .
4- وحيث إن وزارة التعليم بدولة المقترض هى الجهة المنفذة للمشروع .
5- وحيث إن الصندوق قد وافق ضمن اعتبارات أخرى على ما سبق على تقديم قرض إلى المقترض وفقا للشروط والأحكام الواردة فيما بعد : لذلك يوافق طرفا هذه الاتفاقية بموجب هذا على ما يلى :

( المادة الأولى )
شروط عامة – تعاريف
بند 1 – 1 – شروط عامة :
يقبل طرفا هذه الاتفاقية كافة نصوص الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات القروض والضمان الخاصة بالصندوق والمؤرخة 22 مارس 1974 ( وتسمى فيما بعد بالشروط العامة ) . ويكون لها نفس القوة والأثر كما لو كانت واردة بأكملها هنا .
بند 1 – 2 – تعاريف :
أينما استخدم فى هذه الاتفاقية – ما لم يقتضى سياق النص خلاف ذلك يكون للمصطلحات العديدة المعرفة بالشروط العامة ، المعانى المحددة لكل منها هناك .

( المادة الثانية )
القرض والغرض منه
بند 2 – 1 – مبلغ القرض :
يوافق الصندوق على أن يقترض المقترض من موارده العادية مبلغا بعملات مختلفة قابلة للتحويل لا يتجاوز المعادل لاربعة وعشرين مليون وحدة حسابية ( 24.000.000 وحدة حسابية ) . وقد عرفت الوحدة الحسابية فى المادة 1 / 1 من اتفاقية إنشاء الصندوق .
بند 2 – 2 – القرض :
الغرض من القرض هو تمويل جزء من المكون الأجنبى وجزء من المكون المحلى للمشروع .

( المادة الثالثة )
سداد الأصل – ومصاريف الخدمة و
مصاريف الارتباط الخاص وتواريخ السداد
بند 3 – 1 – سداد الأصل :
يسدد المقترض أصل مبلغ القرض على مدى 40 سنة بعد فترة سماح 10 سنوات (عشرسنوات ) ، تبدأ من تاريخ هذه الأتفاقية وذلك بنسبة واحد فى المائة ( 1% ) سنوياً تبدأ من السنة الحادية عشرة حتى اخر السنة العشرين وبنسبة ثلاثة فى المائة ( 3 % ) سنوياً بعد ذلك .
بند 3 – 2 – مصاريف الخدمة :
يدفع المقترض مصاريف خدمة بمعدل ثلاثة أرباع الواحد بالمائة ( 0,75) سنوياً على أصل مبلغ القرض المسحوب والقائم من وقت لآخر.
بند 3 – 3 – مصاريف الارتباط الخاص :
يكون دفع مصاريف الأرتباط الخاص التى يرتبط بها الصندوق طبقاً للبند 5ـ 8 من الشروط العامة بالعملة التى يحددها الصندوق .
(بند 3 – 4 – تواريخ السداد :
يسدد أصل القرض على أقساط نصف سنوية متساوية ومتتابعة يدفع أولها فى أول أبريل أو أول أكتوبر أيهما يلى مباشرة إنتهاء فترة السماح المشار إليها فى البند 3 ــ 1 أعلاه وتدفع مصاريف الخدمة نصف سنوياً فى أول أبريل وأول أكتوبر من كل عام .
(المادة الرابعة )
المسحوبات وطلبات سحب المبالغ
بند 4 – 1 – المسحوبات :
يصرف مبلغ القرض بواسطة الصندوق وفقا لنصوص هذه الاتفاقية والشروط العامة للأغراض الواردة فى هذه الاتفاقية لمقابلة المصروفات التى تمت بخصوص تكلفة السلع والخدمات المطلوبة للمشروع والتى تمول بمقتضى هذه الاتفاقية .
بند 4 – 2 – اخر موعد لطلب أو سحب :
حدد يوم 31 ديسمبر 1990 أو أى تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق لأغراض البند 11 – 1 من الشروط العامة .
بند 4 – 3 – آخر موعد لآخر سحب :
تحدد يوم 31 ديسمبر 1994 أو أى تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق لأغراض البند 6 – 3 من الشروط العامة .
بند 4 – 4 – طلبات المسحوبات :
يستخدم المقترض المبالغ المسحوبة من حساب القرض فى الأغراض التى أبرم من أجلها القرض فقط .
( المادة الخامسة )
شروط سابقة على اول سحب ونصوص أخرى
بند 5 – 1 – شروط سابقة على أول سحب :
بالإضافة إلى نصوص البند 5 – 2 من الشروط العامة فإن الصندوق لن يكون ملزماً بإجراء أول سحب ما لم وحتى يقوم المقترض بما يلى :

1- يتعهد بأن تتضمن موازنته السنوية الأعتمادات الكافية بصورة دورية لتمويل حصته من تكلفة المشروع كما هى موضحة بخطة التمويل .
2- يتعهد بأن يأخذ على عاتقه مسئولية تحمل مواجهة أى زيادة فى تكلفة المشروع .
3- يتعهد بعدم استخدام حصيلة القرض لدفع الرسوم والضرائب المختلفة المتعلقة بالسلع والخدمات المطلوبة لتنفيذ المشروع .
4- اقامة وحدة لتنفيذ المشروع تكون وظائفها ومؤهلات العاملين بها مقبولة للصندوق . لمساعدة وزارة التعليم فى الأشراف على تنفيذ المشروع .
5- موافاة الصندوق بمستندات المناقصة مع بيان بالإجراء المرتبط بها والوارد فى البند 5 – 3 من هذه المادة .
6- موافاة الصندوق ببنود السلع والخدمات التى ستمول من حصيلة القرض . بند 5 – 2 – شروط أخرى :
يقوم المقترض بما يلى :

1- يعين العدد المطلوب من الموظفين المحليين لأغراض وحدة المشروع مؤهلاتهم وخبراتهم مقبولة لكل من المقترض والصندوق وذلك فى موعد لا يتجاوز ثمانية شهور من تاريخ توقيع هذه الأتفاقية .
2- فى موعد لا يتجاوز ثمانية أشهر من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية يتم تقديم برنامج تدريب موضحا به مؤهلات وخبرات المرشحين الذى تختارهم وحدة تنفيذ المشروع وموضوعات التدريب المقترحة وإرتباطها بالمشروع .
3- إفادة الصندوق قبل استخدام حصيلة القرض لحصول على المعدات اللازمة لكل من المدارس الجديدة بأن كل من تلك المدارس قد تم استكمالها وتجهيزها بالمبانى المناسبة والامكانيات الأخرى المطلوبة لتركيب المعدات .
4- قبل الموافقة على مستندات المناقصة لتوريد المعدات لكل مجموعة من المدارس المستهدفة للتطوير ، يوافى المقترض الصندوق بقائمة جرد المعدات الموجودة حاليا فى تلك المدارس موضحاً بها مدى ملائمتها وحاجتها إلى الاصلاح .
5- فيما يتعلق بالمدارس الجديدة والمدارس القائمة التى ستتلقى معدات ثقيلة يقدم المقترض خرائط كاملة للطوابق والمعلومات الفنية الأخرى المناسبة موضحاً المساحات التى تم تخصيصها لتركيب المعدات . وفيما يختص بالمدارس الأخرى القائمة يقدم المقترض رسوما تقريبية للطوابق موضحة موقع المعدات وتوصيلات الكهرباء والمياه المتاحة حاليا . بند 5 – 3 – الشراء :
( أ ) يضمن المقترض أن حصيلة القرض سوف يقتصر استخدامها للشراء فى أراضى الدول المشاركة والدول الأعضاء للسلع المنتجة والخدمات الموردة فى أراضى تلك الدول ( اصطلاحا ” الدولة المشاركة ” أو ” العضو ” قد تم تعريفها فى اتفاقية انشاء الصندوق ) .
( ب ) يتم توريد السلع والخدمات على أساس مناقصة دولية تنافسية وطبقا لقواعد وإجراءات الصندوق مع مراعاة إعتبارات الكفاءة وأدنى أسعار السوق والاعتبارات الأخرى المتعلقة بذلك . وحينما تستدعى الظروف ، وبعد الموافقة الكتابية المسبقة من الصندوق ، فقد اتفق هنا على أن مجموعات محددة من السلع والخدمات يمكن شراؤها من خلال عطاءات محلية تنافسية أو طرق شراء أخرى .
( ج ) اتفق فيما يتعلق بتوريد المعدات الخاصة بالمشروع على أن يمنح المقترض هامش تفصيلى محلى قدره خمسة عشر بالمائة ( 15 % ) طبقا لقواعد وإجراءات الصندوق .

( المادة السادسة )
تنفيذ المشروع
بند 6 – 1 – الخطط والمواصفات :
يتعهد المقترض بأن يتضمن الآتى :
( 1 ) أن يتم تنفيذ المشروع الدقة والكفاءة اللازمتين . وبما يتفق مع الأساليب الإدارية والمالية والفنية السليمة تحت اشراف موظفين مؤهلين وذوى خبرة وطبقا لجداول الاستثمار والخطط والمواصفات المقبولة للصندوق .
( ب ) موافاة الصندوق للحصول على موافقته ، بالتفصيلات الذى قد يطلبها على نحو معقول بأية تعديلات هامة فى جداول الاستثمار والخطط والمواصفات الخاصة بالمشروع وكذلك بأية تغييرات جوهرية فى أى عقد توريد الخدمات أو شراء السلع المتعلقة بتنفيذ المشروع .
بند 6 – 2 – السجلات :
( أ ) يضمن المقترض ، وفقا للأساليب المحاسبية المتعارف عليها والأحتفاظ وبصورة منتظمة بكافة السجلات والحسابات الضرورية لبيان كافة المصروفات الممولة من حصيلة القرض .
( ب ) يضمن المقترض أن جميع السجلات والحسابات المحددة فى الفقرة ( 1 ) من هذا البند ستتم مراجعتها واعتمادها بالطريقة الواجبة ووفقا لمبادئ المراجعة المقبولة بصورة عامة بواسطة مراجعين مستقلين مقبولين للمقترض والصندوق.
بند 6 – 3 – المتابعة :
( أ ) يسمح المقترض لموظفى الصندوق وخبرائه الذين قد يرسلهم الصندوق من وقت لآخر بمعاينة المشروع ولخص السجلات والمستندات المتعلقة به وفقا لما قد يطلبه الصندوق بطريقة معقولة .
( ب ) عند حدوث أمر غير عادى أو غير متوقع ، ويعتبر من وجهة نظر كلا الطرفين ضارا بتنفيذ المشروع ، يجوز للصندوق ــ ليتمكن من تغطية تكلفة التفتيش المتخصص الذى لا يتم القيام به من جانب موظفى الصندوق أو أى إجراء آخر يلزم لعلاج الموقف ــ تخصيص جزء من حصيلة القرض قد يصل إلى ولكن لا يزيد عن المعادل لواحد بالمائة ( 1 % ) من مبلغ القرض ،أو اثنين وأربعين ألف وحدة حسابية ( 240000وحدة حسابية ) ، ويتم الوفاء بهذه المصروفات دون ضرورة لأى طلب مسبق من جانب المقترض على أو يقوم الصندوق فورا بموافاة المقترض بالمعلومات اللازمة المتعلقة .
بند 6 – 4 – التقارير :
( أ ) يتعهد المقترض بأن يتضمن موافاة الصندوق بالتقارير الأتية على نحو مرضى له وفى الأوقات المحددة لكل منها :

1- تقارير عن تنفيذ المشروع بالطريقة التى قد يحددها الصندوق على نحو معقول بعد نهاية كل ربع سنة ميلادية أو من خلال أى فترات أخرى يوافق عليها الطرفان .

1- أية تقارير أخرى قد يطلبها الصندوق ــ على نحو معقول يتعلق باستثمار المبالغ المسحوبة من القرض وبتقدم المشروع . ( ب ) يتعهد المقترض بأن يوافى الصندوق بنسخ معتمدة من الحسابات المالية للمشروع فور مراجعة الحسابات وفى أية حال ، وما لم يوافق الطرفان على ذلك ، فى غضون ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية التى تتعلق بها هذه الحسابات .
بند 6 – 5 – التأمين :
يقوم المقترض بالتأمين لدى مؤمني مشهورين بهدف أن تكون السلع الممولة من حصيلة القرض مؤمنا عليها ضد كافة المخاطرالمتعلقة بحيازتها ونقلها وتسليمها إلى مكان استخدامها وتركيبها .
بند 6 – 6 – تبادل المعلومات :
( أ ) يتعاون المقترض والصندوق بالكامل لضمان تحقيق أغراض القرض ولهذا الغرض سوف يوافى كل منهما الآخر بكافة المعلومات التى قد يطلبها أى منهما بطريقة معقولة .
( ب ) يتبادل المقترض والصندوق بناء على طلب أى منهما وعن طريق ممثليهما وجهات النظر الخاصة بالأمور المتعلقة بأغراض القرض ، وتنفيذ المقترض لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية .
بند 6 – 7 – التقييم النهائى :
يسمح المقترض لمسئولى وخبراء الصندوق المفوضين بعمل التقييم النهائى لتنفيذ لمشروع .
( المادة السابعة )
أحكام متنوعة
بند 7 – 1 – الممثلون المفوضون :
يكون وزير التعاون الدولى للمقترض ، ووكيل أول الوزارة للتمويل الدولى ، وأى شخص آخر يعينه الوزير كتابة ممثلين مفوضين للمقترض لأغراض البند 10 – 3 من الشروط العامة .

بند 7 – 2 – تاريخ الاتفاقية :
لكافة أغراض هذه الاتفاقية فإن تاريخها هو التاريخ المحدد فى الجملة الافتتاحية منها .
بند 7 – 3 – العناوين :
حددت العناوين الآتية لأغراض البند 10 – 1 من الشروط العامة .
بالنسبة للمقترض :
العنوان البريدى :
وزارة التعاون الدولى
قطاع التمويل الدولى
8 شارع عدلى – القاهرة
جمهورية مصر العربية
العنوان البرقى :
8 شارع عدلى – القاهرة
التلكس : 23348 GAFEC UN
تليفاكس : ( 202 ) 390 – 707
بالنسبة للصندوق :
العنوان البريد ى
African Development fund
01 B. p. 1387
ABIDJAN 01
Cote d,Ivoire
العنوان البرقى : AFDEV – ABIDJAN
التلكس : 23717 / 23498
واشهادا على ما تقدم ، قام المقترض والصندوق كل من خلال ممثليهما المفوضين بتوقيع هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين لهما حجية متساوية و باللغة الانجليزية فى التاريخ المدون بصدر هذه الاتفاقية .
عن عن
حكومة جمهورية مصر العربية صندوق التنمية الافريقى

ملحق
وصف المشروع
يساعد المشروع مصر فى تطوير المدارس الثانوية الصناعية كجزء لا يتجزا من خطتها القومية لإصلاح النظام التعليمى ولتوجيه الاهتمام بالتعليم الفنى .
يتكون المشروع من مجموعة من الإجراءات المتكاملة تشمل توريد معدات لعدد 4 مدارس ثانوية صناعية جديدة وتطوير وتأهيل معدات وتسهيلات 380 ورشة متخصصة فى 160 مدرسة قائمة من بينها 119 ورشة فى 34 مدرسة الإناث مع تحديث المناهج وكذا تطوير المهارات التدريبية وكفاءة المدريبين .
والمشروع ، الذى سيتم تنفيذه خلال فترة 40 شهرا ، يوسع نطاق التعليم الثانوى الصناعى فى بعدين : أفقيا ( بإدخال مختلف التخصصات الحديثة والمختارة جيدأ ) ورأسيا ( عن طريق اتاحة مستويات أعلى من التعليم الفنى ) وبهذا فإن التعليم الثانونى الصناعى سيكون فى وضع أفضل للاستجابة نوعيا وكميا لمتطلبات سوق العمل على المستويين القومى والإقليمى وليؤكد الروابط الضرورية بين الخريجين واحتياجات التنمية .
المكونات الرئيسية للمشروع وهى :
( أ ) أتعاب استشارية تحضيرية لخدمات الشراء .
( ب ) توريد المعدات التعليمية والتدريبية .
( جـ ) تدريب لتحسين المهارات التدريبية وكفاءة المدربين .
( د ) نظام لمراقبة المخازن بالكمبيوتر وانشاء وحدة كفوء لتنفيذ المشروع داخل وزارة التعليم .

اشترك في القائمة البريدية