قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 76 لسنة 1990
بشأن الموافقة على تعديل اتفاقية القرض الكندى XIOO الموقع
بين جمهورية مصر العربية ( وزارة الكهرباء والطاقة ) وهيئة تنمية الصادرات
الكندية بتاريخ 15/1/1990 بزيادته بمبلغ 11881361 دولار أمريكيا
لتصل قيمته الإجمالية إلى 67083041 دولارا أمريكيا لتمويل مشروع
توريد وتركيب كابلات أرضية لربط محطة كهرباء شبرا الخيمة بمحطة
السبتية ومترو الأنفاق .
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على المادة 121 من الدستور ،
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على تعديل اتفاقية القرض الكندى XIOO الموقع بين جمهورية مصر العربية ( وزارة الكهرباء والطاقة ) وهيئة تنمية الصادرات الكندية بتاريخ 15/1/1990 بزيادته بمبلغ 11881361 دولار أمريكيا لتصل قيمته الإجمالية إلى 67083041 دولارا أمريكيا لتمويل مشروع توريد وتركيب كابلات أرضية لربط محطة كهرباء شبرا الخيمة بمحطة السبتية ومترو الأنفاق وذلك بشرط موافقة مجلس الشعب .
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 رجب سنة 1410 هـ ( 7 فبراير سنة 1990 ) .
حسنى مبارك

اشترك في القائمة البريدية