قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 77 لسنة 1990
بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومتى جمهورية مصر العربية
واليابان والذى تتيح بمقتضاه اليابان منحة لمصر قدرها 45 مليون ين
يابانى بشأن المساهمة فى تنفيذ مشروع سفينة التدريب التابع لوزارة النقل
البحرى الموقع فى القاهرة بتاريخ 26/12/1989
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور .
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على الخطاب المتبادل بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان والذى تتيح بمقتضاه اليابان منحة لمصر قدرها 45 مليون ين يابانى بشأن المساهمة فى تنفيذ مشروع سفينة التدريب التابع لوزارة النقل البحرى الموقع فى القاهرة بتاريخ 26/12/1989 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 رجب سنة 1410 ( 2 فبراير سنة 1990 )
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 29 رجب سنة 1410 هـ
الموافق 25 فبراير سنة 1990
القاهرة فى 26 ديسمبر 1989
صاحب السعادة
السيد / نشوسى يامادا
سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان
لدى جمهورية مصر العربية
أتشرف بالإحاطة بأننى قد تلقيت مذكرة سعادتكم المؤرخة اليوم والتى تنص على ما يلى :
” أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التى تمت مؤخرا بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادى اليابانى التقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ، وأن اقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية :
1- بغرض المساهمة فى تنفيذ مشروع إحلال سفينة التدريب بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية (والمشار إليه فيما يلى بـ ” المشروع ” ) ، تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية ، طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها ، منحة تصل قيمتها إلى خمسة وأربعون مليون ين (45.000.000 ين ) ( المشار إليها فيما يلى بـ ” المنحة ” ) .
2- تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية وبين 31 مارس 1990 ، إلا إذا تم انفاق متبادل بين السلطات المعنية بالحكومتين على مد هذه الفترة .
3- تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، فقط ومن أجل شراء الخدمات الآتية من رعايا يابانيين ( يقصد بعبارة رعايا يابانيين عند استخدامها فى الترتيبات الحالية الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التى يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون ) . الخدمات الضرورية لعمل التصميمات التفصيلية اللازمة لتنفيذ المشروع .
1- تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها عقودا بالين اليابانى مع رعايا يابانيين لشراء الخدمات المشار إليها فى الفقرة 3 ، وتقوم حكومة اليابان بإقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة .
2- ( 1 ) تنفذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين اليابانى لتغطية المستحقات المترتبة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها بمقتضى العقود التى تم إقرارها طبقا لما نص عليه فى الفقرة 4 ( والمشار إليها فيما يلى : ” العقود التى تم إقرارها ” ) فى حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية فى أحد البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل فى الصرف الأجنبى الذى تحدده حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها ( يشار إليه فيما بعد بـ ” البنك ” )( 2 ) تتم المدفوعات المشار إليها فى الفقرة الفرعية ( 1 ) أعلاه عندما يتقدم البنك بطلبات السداد إلى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر عن حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها .
( 3 ) أن الغرض الوحيد للحساب المشار إليه فى الفقرة الفرعية ( 1 ) أعلاه هو تلقى المدفوعات بالين اليابانى من حكومة اليابان والقيام بالدفع للرعايا اليابانيين الذين هم أطراف فى العقود التى تم إقرارها . ويتم الاتفاق على التفاصيل الإجرائية الخاصة بدائنية ومديونية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها .
1- تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة لـ :
1- كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين بأى رسوم جمركية أو ضرائب داخلية أو رسوم مالية أخرى قد تفرض فى جمهورية مصر العربية وذلك فيما يتعلق بتوريد الخدمات فى نطاق العقود التى تم إقرارها .
2- منح الرعايا اليابانيين الذين قد يحتاج إلى خدماتهم التسهيلات التى قد تكون ضرورية لدخولهم وبقائهم فى جمهورية مصر العربية لآداء عملهم ، وذلك فيما يتعلق بتوريد الخدمات فى نطاق العقود التى تم إقرارها طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها فى جمهورية مصر العربية ، و
3- تحمل كافة المصاريف اللازمة لعمل التصميمات التفصيلية المطلوبة لتنفيذ المشروع ، فيما عدا تلك التى تغطيها المنحة .
1- تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أى أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية . وأتشرف بأن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح سارى المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابى من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .
حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات اليابانية والعربية والإنجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أى إختلاف فى التفسير يعتد بالنص الإنجليزى .
كما أتشرف بأن أؤكد بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية الترتيبات السابقة وأوافق على أن مذكرة سعادتكم وهذه المذكرة تعتبر ان بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح سارى المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابى من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .
حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات العربية واليابانية والإنجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أى اختلاف فى التفسير يعتد بالنص الإنجليزى .
وإننى لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديرى .
وزير الدولة للتعاون الدولى
الدكتور / موريس مكرم الله
القاهرة فى 26 ديسمبر 1989
صاحب السعادة
الدكتور / موريس مكرم الله
وزير الدولة للتعاون الدولى
” أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التى تمت مؤخرا بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادى اليابانى التقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ، وأن اقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية :
1_بغرض المساهمة فى تنفيذ مشروع إحلال سفينة التدريب بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية (والمشار إليه فيما يلى بـ ” المشروع ” ) ، تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية ، طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها ، منحة تصل قيمتها إلى خمسة وأربعون مليون ين (45.000.000 ين ) ( المشار إليها فيما يلى بـ ” المنحة ” ) .
2_تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية وبين 31 مارس 1990 ، إلا إذا تم انفاق متبادل بين السلطات المعنية بالحكومتين على مد هذه الفترة .
3_تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، فقط ومن أجل شراء الخدمات الآتية من رعايا يابانيين ( يقصد بعبارة رعايا يابانيين عند استخدامها فى الترتيبات الحالية الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التى يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون ) .
الخدمات الضرورية لعمل التصميمات التفصيلية اللازمة لتنفيذ المشروع .
4_تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها عقودا بالين اليابانى مع رعايا يابانيين لشراء الخدمات المشار إليها فى الفقرة 3 ، وتقوم حكومة اليابان بإقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة .
5_( 1 ) تنفذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين اليابانى لتغطية المستحقات المترتبة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها بمقتضى العقود التى تم إقرارها طبقا لما نص عليه فى الفقرة 4 ( والمشار إليها فيما يلى : ” العقود التى تم إقرارها ” ) فى حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية فى أحد البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل فى الصرف الأجنبى الذى تحدده حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها ( يشار إليه فيما بعد بـ ” البنك ” )
( 2 ) تتم المدفوعات المشار إليها فى الفقرة الفرعية ( 1 ) أعلاه عندما يتقدم البنك بطلبات السداد إلى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر عن حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها .
( 3 ) أن الغرض الوحيد للحساب المشار إليه فى الفقرة الفرعية ( 1 ) أعلاه هو تلقى المدفوعات بالين اليابانى من حكومة اليابان والقيام بالدفع للرعايا اليابانيين الذين هم أطراف فى العقود التى تم إقرارها . ويتم الاتفاق على التفاصيل الإجرائية الخاصة بدائنية ومديونية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها .
6_تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة لـ :
(1) كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين بأى رسوم جمركية أو ضرائب داخلية أو رسوم مالية أخرى قد تفرض فى جمهورية مصر العربية وذلك فيما يتعلق بتوريد الخدمات فى نطاق العقود التى تم إقرارها .
(2) منح الرعايا اليابانيين الذين قد يحتاج إلى خدماتهم التسهيلات التى قد تكون ضرورية لدخولهم وبقائهم فى جمهورية مصر العربية لآداء عملهم ، وذلك فيما يتعلق بتوريد الخدمات فى نطاق العقود التى تم إقرارها طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها فى جمهورية مصر العربية ، و
(3) تحمل كافة المصاريف اللازمة لعمل التصميمات التفصيلية المطلوبة لتنفيذ المشروع ، فيما عدا تلك التى تغطيها المنحة . 7_ تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أى أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية .
وأتشرف بأن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح سارى المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابى من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .
حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات اليابانية والعربية والإنجليزية ولكل منها نفس الحجية، وعند أى إختلاف فى التفسير يعتد بالنص الإنجليزى .
وإننا لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديرى .
سفير فوق العادة
ومفوض عن اليابان لدى
جمهورية مصر العربية
السيد / تشوسى بامادا