قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 90 لسنة 1990
فى شأن إنشاء مركز بحوث الصحراء
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور .
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة .
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات .
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة .
وعلى القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية .
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 1982 بتبعية معهد الصحراء إلى وزارة استصلاح الأراضى.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 1988 بإصدار اللائحة التنفيذية للمركز القومى للبحوث .
وبعد موافقة مجلس الوزراء .
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة :
قرر :
( مادة 1 )
ينشأ مركز يسمى ” مركز بحوث الصحراء ” تكون له الشخصية الاعتبارية ومقره الرئيسى مدينة القاهرة ، ويجوز أن تنشأ له فروع ومحطات بحوث اقليمية فى صحارى مصر . ويتبع وزير استصلاح الأراضى .
ويعتبر من المؤسسات العلمية فى تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه .
( مادة 2 )
يهدف المركز إلى القيام بالأعمال البحثية والتكنولوجية التى تخدم خطة التنمية بالصحارى المصرية ومناطق الاستصلاح . وله فى سبيل ذلك وبالتعاون والتنسيق مع معهدى بحوث المياه الجوفية وتنمية الموارد المائية ومركز البحوث المائية التابعين لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية أن يمارس جميع الاختصاصات التى تحقق أهدافه وعلى الأخص ما يأتى :
1- إجراء البحوث والدراسات العلمية والأساسية والتطبيقية فى بعض الميادين المتعلقة بتنمية الموارد الطبيعية بالصحارى المصرية ومناطق الاستصلاح وخاصة فيما يتصل بالمياه والتربة والنبات والحيوان والأنسان والطاقة غير التقليدية .
2- دراسة ظاهر التصحر ( الجفاف ) وحركة الكثبان الرملية فى الأراضى وإجراء التجارب واستنباط الأساليب والإجراءات لمكافحة ووقف ومقاومة التصحر وتفادى تأثيره .
3- الاشتراك فى وضع الخطط العلمية لاستصلاح الأراضى وفق ما تسفر عنه نتائج البحوث والدراسات التى يقوم بها المركز ، وذلك فى إطار السياسة العامة والخطة العامة للدولة فى هذا المجال .
4- نشر نتائج البحوث ومداولتها والعمل على الاستفادة منها وتقديم الخبرة الاستشارية لتطوير الانتاج والخدمات بما يحقق خامة المجتمع فى المناطق الصحراوية والارتقاء به حضاريا .
5- تدريب خريجى الجامعات والمعاهد العليا على أساليب البحث العلمى لدعم مختلف الأجهزة الحكومية والهيئات العامة والشركات باحتياجاتها فى مجال تنمية الصحارى .
6- تنظيم البرامج التدريبية متعددة الأهداف لرفع المستوى التكنولوجى للعاملين فى مجالات تنمية الصحارى على المستوى المحلى والدولى .
7- التعاون مع الجامعات فى اعداد التخصصات المختلفة والكوادر العلمية المطلوبة .
8- توثيق الروابط العلمية والبحثية والتعاون مع الهيئات الخارجية والاشتراك فى أنشطة هذه الهيئات والبعثات والمعرفة الفنية وإيفاد المبعوثين للدراسات العلمية والتدريبية للداخل والخارج وتبادل المنح والدراسات مع الهيئات العلمية والبحثية بالدول والمنظمات الدولية والأقليمية واستقدام الخبراء الأجانب فى مختلف الميادين البحثية التى تتصل بنشاط المركز .
9- الاشتراك فى وضع البرامج الارشادية طبقا لما تسفر عنه نتائج البحوث والتجارب تمهيدا لنشرها وتعميمها .
10- جمع وتخزين وتبويب المعلومات المتعلقة بالموارد الطبيعية بالصحارى المصرية للمساعدة على الاستفادة منها . ( مادة 3 )
يتولى إدارة المركز :
1- مجلس إدارة المركز .
2- رئيس المركز . ويعاون رئيس المركز نائبان على الأكثر . ويصدر بتعيين الرئيس والنائبين قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص على أن يكونوا من شاغلى وظائف الأساتذة الباحثين بالمركز الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس سنوات فى وظيفة أستاذ باحث بالمركز ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويعتبرون خلال مدة تعيينهم شاغلين وظيفة أستاذ باحث على سبيل التذكار .. فإذا لم تجدد مدتهم أو تركوا مناصبهم قبل نهاية المدة عادوا إلى شغل وظيفة استاذ باحث التى كانوا يشغلونها من قبل إذا كانت شاغرة وإذا لم تكن شاغرة شغلوها بصفة شخصية إلى أن تخلو .
ويكون للمركز أمين عام يتولى الاشراف على الشئون المالية والإدارية بالمركز ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح رئيس المركز .
( مادة 4 )
يشكل مجلس إدارة المركز برئاسة رئيس المركز وعضوية :
1- نائبا رئيس المركز .
2- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة
3- مدير مركز البحوث الزراعية .
4- أحد نواب رئيس أكاديمية لبحث العلمى والتكنولوجيا يختاره وزير البحث العلمى .
5- رؤساء الشعب .
6- وكيل وزارة استصلاح الأراضى .
7- وكيل وزارة المالية .
8- وكيل وزارة التخطيط .
9- ممثل لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية يختاره وزيرها .
10- ثلاثة أعضاء من الشخصيات العلمية أو التطبيقية من ذوى الخبرة فى مجالات نشاط المركز ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط .
11- أمين عام المركز ويتولى أمانة المجلس .
( مادة 5 )
يتولى مجلس إدارة المركز وضع السياسة التى يسير عليها ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق أغراض المركز ، وله على الأخص ما يأتى :
( أ ) مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة :
1- عرض ومناقشة دور المركز فى إطار خطة الدولة فى مجال استصلاح الأراضى .
2- اقرار خطة تطوير القوى البشرية العلمية وغيرها بالمركز .
3- اقرار خطة الاستثمارات الجديدة والمنشآت والتجهيزات والأجهزة العلمية .
4- اعداد مشروع موازنة المركز وتوزيعها على الشعب البحثية والبرامج المختلفة واقرار الحساب الختامى .
5- وضع اللوائح التى تنظم سير العمل بالمركز وكذلك اللوائح الداخلية للشعب البحثية .
6- تنظيم شئون المنح .
7- تنظيم القواعد الخاصة بإيفاد مندوبين عن المركز لحضور المؤتمرات والاجتماعات والمعارض والزيارات العلمية بالخارج .
8- تنظيم الشئون المالية والإدارية بالمركز .
9- مناقشة تقارير مدير المركز وتقارير الشعب البحثية التابعة للمركز .
10- مناقشة خطة المركز وما تم إنجازه ودراسة المعوقات واقتراح الحلول المناسبة . ( ب ) المسائل التنفيذية :
1- تعيين أعضاء هيئة البحوث ونقلهم .
2- تنظيم شئون الايفاد لأعضاء هيئة البحوث ومساعدى البحاث .
3- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا بما لا يتعارض مع أغراض المركز .
4- اقتراح انشاء الفروع ومحطات البحوث الاقليمية ويصدر بها قرار من الوزير المختص .
5- انشاء أقسام أو وحدات جديدة داخل المركز .
6- الترشيح لجوائز الدولة التقديرية .
7- الموافقة على اجازات التفرغ العلمى للاساتذة البحاث .
8- النظر فى الموضوعات التى تخال إليه من الوزير المختص أو من رئيس المركز .
9- وللمجلس أن يفوض فى بعض اختصاصاته لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو رئيس المركز أو أن يعهد إليهم بمهمة معينة . ( مادة 6 )
يجتمع مجلس إدارة المركز بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ، ولا يكون إجتماع المجلس صحيحاً الا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .
ويبلغ قرارات المجلس إلى الوزير المختص ، وتعتبر هذه القرارات نافذة مالم يعترض عليها خلال أسبوعين من تاريخ وصولها إليها…. فإذا اعترض عليها كلها أو بعضها أعيدت إلى مجلس الإدارة لإعادة النظر فيها فى ضوء الملاحظات فإذا أقرها المجلس بأغلبية ثلثى الأعضاء صارت نافذة .
( مادة 7 )
يتولى رئيس المركز إدارته وتصريف شئونه والاشراف على أعماله الفنية والإدارية والمالية كما يقوم بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويعمل على تطوير نظم العمل بالمركز وتدعيم أجهزته وتمثيله أمام القضاء وفى صلاته بالغير ، وله أو لمن يفوضه حق التوقيع على المركز ولرئيس المركز أن يفوض فى بعض اختصاصه نائبه أو رؤساء الشعب أو الأمين العام .
( مادة 8 )
يشكل المركز من الشعب البحثية الآتية :
1- شعبة مصادر المياه والأراضى الصحراوية .
2- شعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة .
3- شعبة الانتاج الحيوانى والدواجن .
4- شعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية .وتتكون كل شعبة من عدد من الأقسام البحثية التى يتبعها عدد من الوحدات ويكون انشاؤها وتعديلها وتحديد اختصاصاتها بقرار من مجلس إدارة المركز .
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة انشاء وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فنى وإدارى ومالى ، ويضع مجلس إدارة المركز اللوائح المنظمة لهذه الوحدات وتحديد علاقتها بالجهات المختلفة بالمركز وبوزارة استصلاح الأراضى .
( مادة 9 )
يكون للمركز موازنة خاصة فى إطار الموازنة العامة للدولة ، وتتكون موارد المركز مما يأتى :
1- الاعتمادات المخصصة له بالموازنة العامة للدولة .
2- مقابل إجراء البحوث والخدمات الاستشارية فى نطاق اختصاصه .
3- ما يعقد من قروض لصالح المركز .
4- الإعانات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة المركز . وينشأ بالمركز حساب مستقل تودع به حصيلة البنود 2 ، 3 ، 4 وتخصص للصرف على أعمال البحوث والدراسات التى يجريها المركز ، ويتم الصرف وفقا للقواعد التى يقررها مجلس الإدارة دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية .
( مادة 10 )
يقدم رئيس المركز إلى الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الحساب الختامى للمركز بعد اعتماده من مجلس الإدارة مع تقرير عن نشاطه ومركزه المالى فى ختام السنة ، ويوافى رئيس المركز الوزير المختص بكل ما يطلبه من بيانات ومعلومات عن أنشطة المركز وسير العمل به .
( مادة 11 )
تصدر اللائحة التنفيذية للمركز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص واقتراح مجلس إدارة المركز وفقا لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه .
وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسرى على مركز بحوث الصحراء فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار اللائحة التنفيذية للمركز القومى للبحوث الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 1988 المشار إليه .
( مادة 12 )
يطبق جدول المرتبات والبدلات الملحق بقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 على أعضاء هيئة البحوث والوظائف المعاونة لها بمركز بحوث الصحراء وفقا لجدول التعادل المرفق ، كما يسرى فى شأنهم كل تعديل يطرأ على هذا الجدول من تاريخ نفاذه .
( مادة 13 )
يدمج ” معهد الصحراء ” فى ” مركز بحوث الصحرء ” وتنقل إلى المركز جميع الأصول الثابتة والمنقولة والمحطات والحقوق والإلتزامات الخاصة بالمعهد المشار إليه ، كما تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل أعضاء هيئة البحوث والباحثين والوظائف المعاونة لهم وغيرهم من العاملين بالمعهد والمحطات التابعة له إلى المركز بجميع حقوقهم ومزاياهم الوظيفية وفقا للقانون ، وتعتبر مدة خدمتهم بالمعهد كأنها قضيت بالمركز .
( مادة 14 )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره 2 صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رجب سنة 1410 ( 22 فبراير سنة 1990 ) .
حسنى مبارك
جدول معادلة الوظائف العلمية بمركز بحوث الصحراء
بوظائف اعضاء هيئة التدريس بالجامعات
الوظائف العلمية بالمركز الوظائف المعادلة لها ماليا وفقا لقانون تنظيم الجامعات
( أ ) أعضاء هيئة البحوث : رئيس المركز نائب رئيس المركز رئيس الشعبة وكيل شعبة رئيس مجلس قسم أستاذ باحث أستاذ باحث مساعد باحث (ب) وظائف معاونة لأعضاء هيئة البحوث : باحث مساعد مساعد باحث ( أعضاء هيئة التدريس : رئيس الجامعة نائب رئيس الجامعة عميد كلية وكيل كلية رئيس مجلس قسم أستاذ أستاذ مساعد مدرس (ب) وظائف معاونة لأعضاء هيئة التدريس : مدرس مساعد معيد