قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 91 لسنة 1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1978 بالترخيص بإقامة كنيسة نهضة القداسة ( الإصلاح ) بشارع النقراشى رقم 21 بمدينة أبو تيج – محافظة أسيوط .
قرر :
( المادة الأولى )
يرخص لطائفة الإنجليين الوطنيين بإجراء ترميمات بواجهة كنيسة نهضة القداسة ( الإصلاح ) بمدينة أبو تيج – محافظة أسيوط ، وبإنشاء أربعة أعمدة لتدعيم مبنى الكنيسة ، وذلك طبقا للرسم المرافق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رجب سنة 1410 ( 22 فبراير سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك