قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 92 لسنة 1990
بنقل تخصيص قطعة أرض إلى محافظة البحيرة لإقامة محطة صرف صحى عليها
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون المدنى ،
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بشان تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له .
وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة والموارد المائية .
قرر :
( المادة الأولى )
تخصص لمحافظة البحيرة قطعة الأرض البالغ مساحتها ثلاثمائة متر مربع والواقعة بحوض الحمامية / 2 قسم ثان الحمامية ضمن القطعة / 3 والموضحة بالخريطة المرفقة لإنشاء محطة رفع للصرف الصحى عليها وذلك ثقلا من مصلحة الميكانيكا والكهرباء وحدودها كالآتى :
الحد البحرى : أرض فضاء ملك مصلحة الميكانيكا والكهرباء بطول 15 مترا .
الحد القبلى : الجسر الأيمن لترعة ساحل مرقص بطول 15 مترا .
الحد الشرقى : فاصل القطعة 3 ملك مصلحة الميكانيكا والكهرباء بطول 20 مترا .
الحد الغربى : تابع ملك مصلحة الميكانيكا والكهرباء بطول 20 مترا .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رجب سنة 1410 ( 22 فبراير سنة 1990 ) .
حسنى مبارك