قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 94 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 94 لسنة 1990
بالتعيين فى بعض الوظائف الفنية بمجلس الدولة
رئيس الجمهوية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .
وبناء على ما عرضه وزير العدل .
قرر :
( المادة الأولى )
يعين مندوبا بمجلس الدولة إعتبارا من أول يناير 1990 كل من المندوبين المساعدين بالمجلس السادة :
منجد عبد العزيز منجد حسين .
كامل سليمان محمد سليمان .
هلال صابر محمد العطار

( المادة الثانية )
على وزير العدل تنفيذ هذا القرار .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رجب سنة 1410 هـ .
( 22 فبراير سنة 1990 م ).
حسنى مبارك

اشترك في القائمة البريدية