قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 94 لسنة 1990
بالتعيين فى بعض الوظائف الفنية بمجلس الدولة
رئيس الجمهوية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .
وبناء على ما عرضه وزير العدل .
قرر :
( المادة الأولى )
يعين مندوبا بمجلس الدولة إعتبارا من أول يناير 1990 كل من المندوبين المساعدين بالمجلس السادة :
منجد عبد العزيز منجد حسين .
كامل سليمان محمد سليمان .
هلال صابر محمد العطار
( المادة الثانية )
على وزير العدل تنفيذ هذا القرار .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رجب سنة 1410 هـ .
( 22 فبراير سنة 1990 م ).
حسنى مبارك