قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 95 لسنة 1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لمؤانى البحر الأحمر ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 521 لسنة 1980 ،
وبناء على ما عرضه وزير النقل والموصلات والنقل البحرى ،
قرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978 المشار إليه النص الآتى :
” يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة لمؤانى البحر الأحمر برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة وعضوية كل من:
نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمؤانى البحر الأحمر .
رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية .
رئيس مجلس إدارة شركة السويس للشحن والتفريغ الآلى .
مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس .
وكيل وزارة النقل يختاره الوزير المختص .
ممثل لهيئة قناة السويس يختاره رئيس الهيئة .
ممثل لوزارة التموين والتجارة الداخلية يختاره الوزير المختص .
مدير عام جمارك المنطقة .
ممثل لمحافظة السويس يختاره المحافظ المختص .
ممثل لمحافظة البحر الأمر يختاره المحافظ المختص .
ممثل لوزارة الداخلية يختاره الوزير المختص .
ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة يختارهم ويحدد مكافآتهم وزير النقل البحرى لدى سنتين قابلة للتجديد .
ممثل لإتحاد الغرف التجارية يختاره رئيس الاتحاد .
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالدولة أو غيرهم من الجهات الأخرى دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات .
وتعتمد قرارات المجلس من وزير النقل البحرى على النحو المبين بالمادة 9 ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الميناء قرار من رئيس مجلس الوزراء يبين فيه مرتباتهم .
( المادة الثانية )
يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القرار .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رجب سنة 1410 ( 22 فبراير سنة 1990 ) .
حسنى مبارك