قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 98 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 98 لسنة 1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد .
وعلى الأمر الملكى رقم 60 لسنة 1932 بالترخيص ببناء كنيسة لطائفة اللأتين ببورسعيد .
قرر :
( المادة الأولى )
يرخص لطائفة اللاتين ببورسعيد بإعادة صب سقف المسرح الملحق بكنيسة اللاتين ببورسعيد والمرخص بإقامتها بالأمر الملكى رقم 60 لسنة 1932 المشار إليه وذلك طبقا للرسم المرافق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 شعبان سنة 1410 هـ .
( 28 فبراير سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك

اشترك في القائمة البريدية