قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 122 لسنة 2023

Facebook
Twitter

قـرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقـم 122 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 590 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 2022 بتعيين السيد/ عبد المنعم إبراهيم بيومى التراس – مستشارًا برئاسة الجمهورية ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
يُعين السيد/ عبد المنعم إبراهيم بيومى التراس – عضوًا بمجلس الشيوخ فى المكان الذى خلا بوفاة المرحوم السيد/ مصطفى كامل محمد السيد .
( المادة الثانية )
يُنهى العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 2022 المشار إليه .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رمضان سنة 1444 ﻫ
( الموافق 27 مارس سنة ) .
عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية