قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 447 لسنة 1990
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 273 لسنة 1984 باعتبار بعض الأراضي بمحافظة مطروح أرضاً أثرية؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية؛
وعلى ما عرضه وزير الثقافة؛
مادة 1
تخرج من عداد الأراضي الأثرية المملوكة للدولة “ملكية عامة” وتدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة قطعة الأرض الواقعة بمنطقة آثار سانيه محمد الدربيلي بعلم الروم (مرسى مطروح) محافظة مطروح والبالغ مساحتها 16 فداناً و16 قيراطاً والسابق ضمها للأراضي الأثرية بالفقرة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 273 لسنة 1984 والموضحة الحدود والمعالم بالخريطة المساحية المرفقة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.