قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 61 لسنة 1990

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:

مادة 1

يرخص لوزير المالية في إصدار عملات تذكارية ذهبية فئة جنيه واحد وفضية فئة خمسة جنيهات بمناسبة الاحتفال بالعيد المئوي لكلية الزراعة بجامعة القاهرة وذلك حسب النموذج المرفق على أن تكون مواصفاتها على النحو الآتي:
أولا- عملة ذهبية فئة جنيه:
التركيب الكيميائي:
0.875 (ثمانمائة وخمسة وسبعون في الألف) ذهب.
0.025 (خمسة وعشرون في الألف) فضة.
0.100 (مائة في الألف) نحاسا.
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي هو 0.002 (اثنان في الألف) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.
القطر:
24 (أربعة وعشرون) ملليمترا.
الوزن:
8 (ثمانية) جرامات.
والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.002 (اثنان في الألف) بالزيادة أو بالنقص.
العدد:
200 (مائتا) قطعة.
ثانيا- عملة فضية فئة خمسة جنيهات:
التركيب الكيميائي:
0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) فضة.
0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاسا.
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي هو 0.005 (خمسة في الألف) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.
القطر:
37 (سبعة وثلاثون) ملليمترا.
الوزن:
17.5 (سبعة عشر ونصف) جراما.
والفرق المسموح به في الوزن هو 0.008 (ثمانية في الألف) من وزن القطعة بالزيادة أو بالنقص.
العدد:
4000 (أربعة آلاف) قطعة.

مادة 2

يحدد سعر بيع العملات المشار إليها في المادة السابقة بالداخل على الوجه الآتي:
قطعة ذهبية فئة جنيه واحد 300 (ثلاثمائة جنيه مصري).
قطعة فضية فئة خمسة جنيهات12 (اثنا عشر جنيها مصريا).

مادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،

اشترك في القائمة البريدية