قرار رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء

Facebook
Twitter

قرارات
قرار رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 1990 بتعديل نطاق محافظتى الاسكندرية ومطروح ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 245 لسنة 1990 بتحويل كل من قريتى العلمين والنجيلة بمحافظة مطروح إلى مدينة ،
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة مطروح بجلسته المعقودة فى 13/3/1990 ،
قرر :
( المادة الأولى )
تنشأ الوحدتان المحليتان لمركزى العلمين والنجيلة بمحافظة مطروح ويحدد نطاق كل منهما على النحو التالى :

1- مركز العلمين : مدينة العلمين ( عاصة المركز ) والوحدة المحلية لقرية سيدى عبد الرحمن .
2- مركز النجيلة : مدينة النجيلة ( عاصمة المركز ) والوحدة المحلية لقرية المثانى .
( المادة الثانية )
يعدل نطاق الوحدات المحلية لمراكز الحمام والضبعة ومرسى مطروح بمحافظة مطروح وذلك على النحو التالى :

1- مركز الحمام : مدينة الحمام ( عاصمة المركز ) والوحدة المحلية لقرية العميد .
2- مركز الضبعة : مدينة الضبعة ( عاصمة المركز ) والوحدات المحلية لقرى : سوانى سمالوس – جميمة – سوانى جابر – جلال – الجفيرة – وفوكه .

1- مركز مرسى مطروح : مدينة مرسى مطروح ( عاصمة المركز ) والوحدات المحلية لقرى : رأس الحكمة – سيدى حنيش – أبو مرقيق – الجراولة – القصر – أم الرخم – السوينات – أبو لهو البحرية – أبو لهو الجنوبية .

( المادة الثالثة )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ذى القعدة سنة 1410 ( 14 يونية سنة 1990 م ) .
دكتور / عاطف صدقى

اشترك في القائمة البريدية