قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1046 لسنة 1990
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 232 لسنة 1988،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1142 لسنة 1988 في شأن تحديد اختصاصات نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،
وبناء على ما عرضه وزير التعليم،
قرر:
مادة 1
يكون لجامعة الزقازيق نائب ثالث لرئيس الجامعة يتولى شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.