قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1056 لسنة 1990
بتشكيل لجنة لتجديد وترميم الآزهر الشريف
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1964 فى شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال المبانى ،
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1974 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 275 لسنة 1978 بمسئوليات وتنظيم وزارة التعمير ،
قرر :
( المادة الأولى )
تشكل لجنة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر وعضوية كل من :
* وزير الإسكان والمرافق والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة .
* وزير المالية .
* وزير الأوقاف .
* وزير الثقافة .
* محافظ القاهرة .
* رئيس هيئة الآثار المصرية . ويدعى لحضور اجتماعات اللجنة من يرى الاستعانة به من الخبراء والمختصصين .
( المادة الثانية )
تتولى اللجنة المشأر إليها اعتماد خطط ومشروعات تجديد الجامع الأزهر الشريف وتدبير التمويل اللازم لها ، وحل المشاكل والصعوبات التى قد تواجه التنفيذ ، وتلك التى تتصل باختصاصات أكثر من وزارة .
( المادة الثالثة )
يعاون اللجنة جهاز فنى متخصص يختار أعضاؤه وتحدد اختصاصاته بقرار من وزير الإسكان والمرافق والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة ، وتمثل فيه جميع الوزارات والجهات المعنية .
( المادة الرابعة )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 المحرم سنة 1411 هـ .
( الموافق 5 أغسطس سنة 1990 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقى