قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1056 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1056 لسنة 1990
بتشكيل لجنة لتجديد وترميم الآزهر الشريف

رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1964 فى شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال المبانى ،
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1974 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 275 لسنة 1978 بمسئوليات وتنظيم وزارة التعمير ،

قرر :
( المادة الأولى )
تشكل لجنة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر وعضوية كل من :

* وزير الإسكان والمرافق والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة .
* وزير المالية .
* وزير الأوقاف .
* وزير الثقافة .
* محافظ القاهرة .
* رئيس هيئة الآثار المصرية . ويدعى لحضور اجتماعات اللجنة من يرى الاستعانة به من الخبراء والمختصصين .

( المادة الثانية )
تتولى اللجنة المشأر إليها اعتماد خطط ومشروعات تجديد الجامع الأزهر الشريف وتدبير التمويل اللازم لها ، وحل المشاكل والصعوبات التى قد تواجه التنفيذ ، وتلك التى تتصل باختصاصات أكثر من وزارة .

( المادة الثالثة )
يعاون اللجنة جهاز فنى متخصص يختار أعضاؤه وتحدد اختصاصاته بقرار من وزير الإسكان والمرافق والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة ، وتمثل فيه جميع الوزارات والجهات المعنية .

( المادة الرابعة )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 المحرم سنة 1411 هـ .

( الموافق 5 أغسطس سنة 1990 م ) .

رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقى

اشترك في القائمة البريدية