قرارات
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1100 لسنة 1990
بإخراج قطعة أرض من عداد الأراضى الأثرية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1983 بشأن أنشاء هيئة الآثار المصرية ،
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة فى 7/7/1986 ،
وعلى ما عرضه وزير الثقافة ،
قرر :
( المادة الأولى )
تخرج من عداد الأراضى الأثرية المملوكة للدولة ” ملكية عامة ” وتدخل فى دائرة أملاك الدولة الخاصة قطعة الأرض رقم 145 مكرر بحوض قارون نمرة 2 قسم رابع مركز أبشواى – محافظة الفيوم والبالغ مساحتها 13 فدانا و 12 قيراطا والموضحة حدودها ومعالمها بالخريطتين المساحتين المرفقتين والمسلمة إلى مصلحة الاملاك الأميرية بموجب محضر التسليم الابتدائى المؤرخ 1/6/1988 .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة صفر سنة 1411 هـ .
( الموافق 22 أغسطس سنة 1990 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقى
مذكرة
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور
رئيس مجلس الوزراء
تقع قطعة ارض بناحية تل قصر قارون – محافظة الفيوم – بحوض قارون نمرة 2 قسم رابع مركز أبشواى والبالغ مساحتها 13 فدانا و 12 قيراطا والمبين حدودها كالآتى :
الحد البحرى : القطعة 14 بحوضه .
الحد الشرقى : باقى القطعة 14 مكرر بحوضه .
الحد القبلى : ” ” 14 ” ”
الحد الغربى : القطعة 12 بحوض رأس مثلث .
كما تم عمل المجسات والحفائر اللازمة بمعرفة تفتيش آثار الفيوم والتى اسفرت عن عدم وجود أى آثار أو شواهد أثرية ظاهرة ذات أهمية .
وبتاريخ 7/ 7/1986 وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية على اخراج القطعة المشار إليها من عداد أراضى المنافع العامة آثار ، وتم تسليم هذه القطعة المبينة المعالم والحدود بالخريطة المصاحبة المرافقة بمقياس 1 : 2500 بموجب محضر التسليم الابتدائى بتاريخ 1/6/1988 م للأملاك الأميرية بمحافظة الفيوم.
وأنه فى ضوء أحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ، فقد أعد مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء المرافق بإخراج قطعة الأرض السابق ذكرها من عداد الأراضى الآثرية .
الأمر معروض على السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الوزراء للتفضل فى حالة الموافقة – بالتوقيع .
وزير الثقافة
فاروق حسنى