قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1100 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرارات
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1100 لسنة 1990
بإخراج قطعة أرض من عداد الأراضى الأثرية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1983 بشأن أنشاء هيئة الآثار المصرية ،
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة فى 7/7/1986 ،
وعلى ما عرضه وزير الثقافة ،
قرر :
( المادة الأولى )
تخرج من عداد الأراضى الأثرية المملوكة للدولة ” ملكية عامة ” وتدخل فى دائرة أملاك الدولة الخاصة قطعة الأرض رقم 145 مكرر بحوض قارون نمرة 2 قسم رابع مركز أبشواى – محافظة الفيوم والبالغ مساحتها 13 فدانا و 12 قيراطا والموضحة حدودها ومعالمها بالخريطتين المساحتين المرفقتين والمسلمة إلى مصلحة الاملاك الأميرية بموجب محضر التسليم الابتدائى المؤرخ 1/6/1988 .

( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة صفر سنة 1411 هـ .
( الموافق 22 أغسطس سنة 1990 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقى
مذكرة
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور
رئيس مجلس الوزراء
تقع قطعة ارض بناحية تل قصر قارون – محافظة الفيوم – بحوض قارون نمرة 2 قسم رابع مركز أبشواى والبالغ مساحتها 13 فدانا و 12 قيراطا والمبين حدودها كالآتى :
الحد البحرى : القطعة 14 بحوضه .
الحد الشرقى : باقى القطعة 14 مكرر بحوضه .
الحد القبلى : ” ” 14 ” ”
الحد الغربى : القطعة 12 بحوض رأس مثلث .
كما تم عمل المجسات والحفائر اللازمة بمعرفة تفتيش آثار الفيوم والتى اسفرت عن عدم وجود أى آثار أو شواهد أثرية ظاهرة ذات أهمية .
وبتاريخ 7/ 7/1986 وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية على اخراج القطعة المشار إليها من عداد أراضى المنافع العامة آثار ، وتم تسليم هذه القطعة المبينة المعالم والحدود بالخريطة المصاحبة المرافقة بمقياس 1 : 2500 بموجب محضر التسليم الابتدائى بتاريخ 1/6/1988 م للأملاك الأميرية بمحافظة الفيوم.
وأنه فى ضوء أحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ، فقد أعد مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء المرافق بإخراج قطعة الأرض السابق ذكرها من عداد الأراضى الآثرية .
الأمر معروض على السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الوزراء للتفضل فى حالة الموافقة – بالتوقيع .

وزير الثقافة
فاروق حسنى

اشترك في القائمة البريدية