قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1101 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء 

رقم 1101 لسنة 1990  

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 26/6/1989،

وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

قرر:

 

مادة 1 

يرخص لوزارة الخارجية في التصرف في المباني التي قامت بشرائها بمدينة السلام لشاغلي العقارات المحيطة بمشروع مبنى وزارة الخارجية الجديد بشارع كورنيش النيل – والمبينة أسماؤهم بالكشوف المرفقة – بمقابل يعادل 25% من قيمة الشراء النهائية حسبما تحددها الجهات المعنية بمحافظة القاهرة، على أن يتم تحصيل تلك القيمة على ثلاثين عاما، مع تنازل الدولة عن باقي قيمة المباني المشارِ إليها.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،

 

اشترك في القائمة البريدية