قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1103 لسنة 1990
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 بتقرير بدل إقامة العاملين بالمناطق التى تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل والقوانين المعدلة له ،
وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المنعقدة فى 26/2/1989 ،
وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة ،
قرر :
( المادة الأولى )
تسرى أحكام الفقرة الثانية من المادة ( 1 ) من القرار رقم 56 لسنة 1980 المشار إليه على العاملين بمنطقة عيون موسى بمحافظة السويس .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به أعتبارا من تاريخ نشره ،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة صفر سنة 1411 هـ .
( الموافق 22 أغسطس سنة 1990 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقى