قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1103 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1103 لسنة 1990
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 بتقرير بدل إقامة العاملين بالمناطق التى تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل والقوانين المعدلة له ،
وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المنعقدة فى 26/2/1989 ،
وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة ،

قرر :
( المادة الأولى )
تسرى أحكام الفقرة الثانية من المادة ( 1 ) من القرار رقم 56 لسنة 1980 المشار إليه على العاملين بمنطقة عيون موسى بمحافظة السويس .

( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به أعتبارا من تاريخ نشره ،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة صفر سنة 1411 هـ .
( الموافق 22 أغسطس سنة 1990 م ) .

رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقى

اشترك في القائمة البريدية