قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1104 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء 

رقم 1104 لسنة 1990  

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 20/5/1990؛

وبناء على ما عرضه وزير الصناعة؛

قرر:

 

  مادة 1 

ووفق على ما تم من إهداء السودان وأوغندا منتجات غذائية ونسجية والموضحة بياناتها بالكشوف المرفقة بمبلغ إجمالي 468126.015 جنيها وفقا لما يلي:

1- حكومة السودان الديمقراطية منتجات غذائية ونسجية عام 1985 بمبلغ 398304.165 جنيها.

2- أوغندا منتجات نسجية عام 1988 بمبلغ 69821.850 جنيها.

وتتحمل الموازنة العامة للدولة بقيمة المنتجات المهداة، وتعتبر الكشوف المرفقة جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

 

اشترك في القائمة البريدية