قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1107 لسنة 1990
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978،
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 504 لسنة 1983 بإنشاء هيئة القطاع العام للتجارة الخارجية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1140 لسنة 1988 بتشكيل مجلس إدارة هيئة القطاع العام للتجارة الخارجية،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية،
قرر:
مادة 1
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1140 لسنة 1988 المشار إليه النص التالي:
يشكل مجلس إدارة هيئة القطاع العام للتجارة الخارجية لمدة أربع سنوات من رئيس مجلس إدارة الهيئة وعضوية كل من:
رئيس مجلس إدارة شركة مصر للاستيراد والتصدير.
رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتجارة الخارجية.
رئيس مجلس إدارة شركة الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية.
رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتجارة السيارات.
رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات.
السيد الدكتور/ صبري الشبراوي من ذوي الخبرة والكفاية
رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
مستشار الدولة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
ممثل النقابة العامة لعمال التجارة
مادة 2
على وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تنفيذ هذا القرار.