قرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 1155 لسنة 1990  بشأن تشكيل لجنة لمتابعة أحوال العمالة المصرية العائدة من دولتي الكويت والعراق

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء 

رقم 1155 لسنة 1990  

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 29/8/1990،

قرر:

مادة 1 

تشكل لجنة لمتابعة أحوال العمالة المصرية العائدة من دولتي الكويت والعراق مواجهة الآثار المترتبة على عودتهم برئاسة السيد الدكتور/ كمال أحمد الجنزوري نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط، وعضوية كل من:

السيد الدكتور/ يوسف أمين والي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي

السيدة الدكتورة/ آمال عبد الرحيم عثمان

وزير التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية.

السيد المهندس/ حسب الله محمد الكفراوي

وزير الإسكان والمرافق والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة.

السيد المهندس/ محمد محمود عبد الوهاب

وزير الصناعة

السيد الدكتور/ عاطف محمد عبيد

وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية

السيد الدكتور/ محمد راغب دويدار

وزير الصحة

السيد الدكتور/ يسري على مصطفى

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

السيد الدكتور/ أحمد فتحي سرور

وزير التعليم

السيد الدكتور/ محمد أحمد الرزاز

وزير المالية

السيد / عاصم عبد الحق صالح

وزير القوى العاملة والتدريب

السيد الدكتور/ موريس مكرم الله واصف

وزير الدولة لشئون التعاون الدولي.

السيد الدكتور/ فؤاد اسكندر اسكندر

وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين في الخارج

السيد / محمد عبد الحليم موسي

وزير الداخلية

السيد المستشار/ أحمد رضوان

وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء

– ويضم إلى عضوية اللجنة رئيس اتحاد العمال وكل من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأمين عام الأمانة العامة للإدارة المحلية.

– ولرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من يرى الاستعانة بهم من المختصين.

 

 مادة 2 

تختص اللجنة المشار إليها في المادة الأولى بما يأتي:

– اتخاذ اللازم لحصر وتقدير حجم العمالة العائدة وتصنيفها طبقا لتخصصاتها وأنواع نشاطها.

– العمل على حصر الأضرار التي لحقت بهؤلاء العائدين وتحديد حقوقهم وممتلكاتهم، وبيان أموالهم المودعة في الخارج واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه الحقوق والممتلكات والأموال، والمطالبة بها من خلال القنوات الشرعية والاتصالات الدولية.

– وضع خطة رعاية هؤلاء العائدون وتسهيل وتسلم المعارين منهم والذين كانوا في أجازة خاصة لأعمالهم الحكومية والقطاع العام، وتوفير فرص عمل جديدة للاستفادة من العمال الماهرة في القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

– إلحاق أبناء العائدين بالمدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة.

– توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة الآثار المترتبة على عودة العمالة المذكورة وتوزيع هذه الاعتمادات على الوزارات والجهات المختصة في ضوء متطلباتها.

مادة 3 

ترفع اللجنة المشار إليها تقارير دورية بنتائج أعمالها إلى مجلس الوزراء … ما يراه بشأنها.

 

  مادة 4 

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

 

اشترك في القائمة البريدية