قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1201 لسنة 1990
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 1980 باعتماد النظام الأساسي لشركة النصر للأجهزة الكهربائية والالكترونية (فيليبس)،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 891 لسنة 1989 بتشكيل مجلس إدارة شركة النصر للأجهزة الكهربائية والألكترونية (فيليبس)،
وبناء على ما عرضه وزير الصناعة،
قرر:
مادة 1
يشكل مجلس إدارة شركة النصر للأجهزة الكهربائية والالكترونية (فيليبس) على النحو الموضح فيما يلي لمدة عام اعتبارا من 25/7/1990
عن الجانب المصري:
1- رئيس مجلس الإدارة
2- رئيس القطاع المالي عضوا
3- رئيس القطاع الفني عضوا
عن الجانب الهولندي:
1- السيد/ ب. و. ج راك نائبا لرئيس مجلس الإدارة
2- السيد/ ج بولدر فارت عضوا
3- السيد/ حلمي عبد الحميد على عضوا
ويضم لمجلس الإدارة عضوان من بين العاملين بالشركة يتم انتخابهما وفقا للإجراءات المقررة لانتخاب العاملين لعضوية مجلس الإدارة.
مادة 2
على وزير الصناعة تنفيذ هذا القرار