قرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 1230 لسنة 1990  بتجديد ندب و ندب بعض السادة المستشارين للعمل طوال الوقت بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 1230 لسنة 1990  

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ،

وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1987 بتعيين نائب للحاكم العسكري،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1988 بمد حالة الطوارئ، وبناء على ما عرضه وزير العدل،

قرر:

مادة 1 

يجدد ندب كل من السادة المستشارين الآتية أسماؤهم للعمل طول الوقت بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة اعتبارا من 1/10/1990:

عمر محمد مصطفى عمر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة رئيسا

إبراهيم محمد أحمد شبانة، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية

أحمد حسن ناصر عواد، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا

أحمد المتولي النظامي، نائب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة

حسين عبد الرحمن حشاد، نائب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة

مادة 2 

يندب للعمل بمكتب شئون أمن الدولة طول الوقت لمدة سنة اعتبارا من 1/10/1990 كل من:

السيد المستشار/ محمد شمس الدين علي علي ماهر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة

السيد المستشار/ صهيب محمد حافظ محمد إبراهيم ، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة

مادة 3 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه

 

اشترك في القائمة البريدية