قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1245 لسنة 1990
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 1990 بتعديل نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1990 بتجديد المدن والقرى التي يشملها نطاق محافظة الإسكندرية،
وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسكندرية بجلسته المعقودة في 18/7/1990،
وعلى قرار محافظ الإسكندرية رقم 166 لسنة 1990 بإنشاء بعض الوحدات المحلية للقرى بمركز برج العرب،
قرر:
مادة 1
تنشأ بمحافظة الإسكندرية الوحدة المحلية لمركز برج العرب، ويشمل نطاقها مدينة برج العرب (عاصمة المركز) والوحدات المحلية لقري: بهيج، وأبو صير، والغربانيات.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.