قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1274 لسنة 1990  بانشاء كلية الدراسات اﻹسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر بمدينة قنا – محافظة قنا

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1274 لسنة 1990  

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة رئيس جامعة الأزهر،

قرر:

مادة 1 

تنشأ كلية تابعة لجامعة الأزهر بمدينة قنا – محافظة قنا تتبع فرع الجامعة بأسيوط، تسمى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

 

اشترك في القائمة البريدية