قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1323 لسنة 1990  بشأن إنشاء حي جديد بمحافظة القاهرة باسم حي “منشأة ناصر”.

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1323 لسنة 1990  

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون

نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 والقرارات المعدلة لها،

وعلى قرار المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة رقم 212 لسنة 1990 الصادر بجلسة 25/8/1990،

قرر:

 

مادة 1 

ينشأ بمحافظة القاهرة حي جديد باسم حي “منشأة ناصر” فصلا من حي الوايلي ويشمل نطاقه قسم شركة ناصر.

مادة 2 

يعدل نطاق حي الوايلي بحيث يشمل نطاقه قسمي شركة الوايلي والظاهر.

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

 

اشترك في القائمة البريدية