قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1345 لسنة 1990
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون التفويض في الاختصاصات رقم 42 لسنة 1967،
وعلى قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1983،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1834 لسنة 1987 بتشكيل اللجنة العليا للهجرة،
وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين في الخارج،
قرر:
مادة 1
يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1834 لسنة 1987 المشار إليه النص الآتي:
يفوض وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين في الخارج في استبدال أي من ممثلي الوزارات المبينة بالدولة السابقة، كما يفوض في إضافة ممثل عن أية وزارة أو جهة أخرى يرى ضرورة تمثلها في اللجنة، وذلك كله بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره