قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 138 لسنة 1990
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 252 لسنة 1960 في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مدرسة العروسي الابتدائية (إحلال) بقسم باب الشعرية بمحافظة القاهرة.
مادة 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على أرض ومبنى جزء العقار رقم 13 شارع الشيخ العروسي (6 زقاق البشنين) اللازم لتنفيذ هذا المشروع والبالغ مساحته 930م2 والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه بالمذكرة والرسم الهندسي المرفقين.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،