قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1424 لسنة 1990 بتقرير بعض الاعفاءات الجمركية

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1424 لسنة 1990  

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء على اقتراح وزير المالية،

قرر:

 

مادة 1 

تعفى من الضرائب الجمركية سيارة بيجو 505 موديل 1989 والمشتراة من مركز التجارة والتنمية (منطقة حرة) باسم محافظة الشرقية والموضحة بياناتها بالكشف المرفق والمفرج عنها مؤقتا في 4/9/1989 عن طريق جمرك الإسكندرية بموجب البيان الجمركي رقم 4079م .س بتاريخ 4/9/1989 والتي تبلغ قيمتها 40205 جنيهات والضرائب الجمركية المستحقة عليها 38605 جنيهات.

ويعتبر الكشف المرفق جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

مادة 2 

يحظر التصرف في السيارة المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

 

اشترك في القائمة البريدية