قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1437 لسنة 1990
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وبناء على اقتراح وزير المالية،
قرر:
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية سيارتا إسعاف مجهزتان للمعوقين واردتان هدية باسم جمعية الوفاء والأمل شاسيهان رقما 7508067، 7508069 والمحرر عنهما البيان الجمركي رقم 3864 في 7/9/196 جمرك الإسكندرية والتي تبلغ قيمتهما 41724 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليهما 4179.050 جنيها.
مادة 2
يحظر التصرف في أي من السيارتين المشار إليهما في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالهما في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنهما الضرائب الجمركية وفقا لحالتهما وقيمتهما وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.