قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 145 لسنة 1990
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن تنظيم الرقابة الإدارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1618 لسنة 1989،
قرر:
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1618 لسنة 1989 المشار إليه النص الآتي:
“يفوض السيد/ أحمد محمود عبد الرحمن رئيس الرقابة الإدارية في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المواد 12، 15، 17، 24 من القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار إليه بالنسبة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية عدا وظائف الإدارة العليا”
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،