قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1469 لسنة 1990
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له،
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى ما ارتآه المجلس الأعلى للأزهر وموافقة مجلس جامعة الأزهر،
قرر:
مادة 1
تضاف إلى المادة (111) من اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 المشار إليها فقرة جديدة نصها الآتي:
“ثالثا: المعاهد العليا:
1- المعهد العالي للدراسات الإعلامية، ويقبل الحاصلين على درجة الإجازة العالية من الكليات”.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،